انوار الفقاهة-ج17-ص46
سادسهـا: أن يراها في الاثناء ويعلم بحدوثها أو لا يعلم بسبقها أو حدوثها حين العلم بها والاقوى هنا والاشهر أنّه إن مكنه ازالتها بغسل وشبههة أو طرح الثوب مع ليس غيره أو بقاء غيره وجب ذلك وصحت صلاته واستمر عليها وإنْ لم يمكنه ازالتها إلاّ بفعل القاطع لصلواته من المنافيات لها وجب القطع والاعادة لأنّ النجاسة إن كانت سابقة فهو جأهل بالنجاسة والجأهل لاعادة عليه مع فعل الكل فالبعض بالطريق الأولى والباقي تداركه ممكن وإنْ حدثت في الاثناء كما يقضى به أصل التأخر لم يكن مصلي بالنجاسة سابقاً ولا لاحقاً وللصحيح وإنْ لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلة شيء اوقع عليك وللحسن في الدم إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلي وإنْ لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك وتضمن آخره ما لا نقول به لا ينافي في الاستدلال بصدره وللصحيح عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة قال ينفتل منها فيغسل انفه ويعود في صلواته فإنّ تكلم فليعد صلواته ونحوه الصحيح الآخر وهما وإنْ اطلقا البناء مع عدم الكلام إلاّ أنّه يلحق به غيره من المبطلات بالإجماع وبمفهوم الصحيح لو أنّ رجلاً رعف في صلواته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبنِ على صلاته ولا يقطعها وفيه دلالة على لزوم القطع إن لم يكن كذلك مضافاً إلى أنّه مع عدم امكان التطهر والبناء يلزم عليه الصلاة بالنجاسة الدال على منعها عمومات الادلة وخصوصاتها واحتمال أنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي فيكون مضطراً للصلاة بالنجاسة ضعيف لأنّ هذا بطلان فيها لا ابطال لها.
سابعهـا: أن يعلم بها في الاثناء ويعلم بسبقها على حالة علمه اما في ابتداء صلواته أو في اثنائها وهنا يقوى القول بلزوم الابطال والاعادة من رأس سواء امكن ازالتها من دون فعل مناف أو لم يكن لقوله (() في الصحيح إن رأيته أيضاً المني في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة والآخر إن رأيت المني قيل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة وحملها على الصلاة مع عدم النظر كما زعمه بعض المتأخرين بعيد النظر والثالث رجل صلى بثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدىء الصلاة ولا يعارضها الحسن في الدم إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل لحمله على عدم العلم بالسبق بقرينة قوله (() في الصحيح وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإنْ لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لغسله شيء اوقع عليك وقيل نسب للمشهور بأنّه إن منكه النزع أو الغسل بلا فعل مناف لزمه ذلك وصحت صلواته وإلاّ وجب عليه القطع والاستيناف لاطلاق الحسنة إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلى ولفحوى الأخبار الحاكمة بعدم الاعادة على الجأهل بالنجاسة حتى فرغ من صلواته لأولوية المعذورية في البعض مع امكان تدارك الباقي بالطهارة من المعذورية في مجموع العبادة وهو حسن لو لا الأخبار المتقدمة المايزة بين الصورتين والملزمة بعدم الاعادة في الصورة الاولى والاعادة في هذه الصورة فحمل الحسنة على الصورة الاولى والاخذ بالاخبار الموافقة للاحتياط اولى على أنّ الشهرة غير محققة ومع ذلك فالجمع بين الأخبار بما ذكرنا مما لا ينبغي المحيص عنه والملازمة المذكورة بين الكل والابعاض ممنوعة.