پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص45

ومنهـا: صحيح زرارة اصاب ثوبه دم رعاف وغيره أو مني ونسى وصلى به وذكر قال تعيد الصلاة وتغسله إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الدالى باطلاقها على الاعادة مطلقاً فلا يعارضها ما دل على عدم وجوب الاعادة مطلقاً وافتى الشيخ (() بمضمونه كصحيح العلا عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر يعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له وكعموم رفع القلم عن الناسي لضعفهما عن المقاومة لما هو اكثر عدداً واصح سنداً ولما هو المشهور بل كان أن يكون متفقاً عليه بين القدماء مضافاً إلى شذوذ العامل بالصحيح وندرة العامل بعموم رفع القلم في رفع القضاء وشبهه نعم يستدل به لرفع الأثم والمؤاخذة نعم ذهب جملة من المتأخرين ونسب لمشهورهم التفصيل بين بقاء الوقت فتجب الاعادة وبين خروجه فلا تجب جمعاً بين الأخبار الاولية المثبتة للاعادة مطلقاً وبين الصحيح الاخير النافي له ولاحتياج القضاء لأمر صريح مثبت له ولا صراحة في الأخبار الاولية بالعموم ولرواية علي بن مهزبار كتب اليه سليمان بن راشد يخبره أنّه بال في ظلمة وإنّه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنّه اصابه ولم يره وإنّه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بالدهن فمسح به كفيه ووجهه وراسه ثم توظأ وضوء الصلاة فصلى الجواب ما توهمت مما اصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق فإنّ تحققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صليتها بذلك الوضوء ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت واذا كان جنباً أو على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لأنّ الثوب خلاف الجسد والكل ضعيفاً لأنّ الجمع فرع التكافؤ أوّلاً والصحيح الاخير لا يكافيء في تلك الأخبار على أنّ تلك الأخبار فيها ما هو صريح في شمول الاعادة للوقت وخارجه فلا يمكن الجمع ومحتاج إلى شاهد يدل عليه وليس إلاّ المكاتبة وهي مع ضعفها سنداً قد اشتملت على ما يقضى بظاهره بخلاف القواعد من اشتراط طهارة محل الوضوء ومن اشتراط الطهارة نفس الماء لتنجسه لوروده عليها ومن أنّ ذلك الوضوء الذي توضأه اما أن يكون صحيحاً فلا معنى لاعادة الصلاة بذلك الوضوء بعينه لاشعاره بان منشاء الاعادة هو نفس الوضوء لفساده واما أن يكون فاسداً فلا معنى للحكم بان ما فات وقتها لا قضاء فيها وحمل الوضوء بعينه على التمسح والتدهن حمل بعيد خبراً ومن أنّ مسح اليد بالراس تقضي نجاستها لمكان نجاسة الرطوبة لملاقيه ومن أنّ قوله (() كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء يعطي أنّه لو احدث عقيب ذلك الوضوء وتوضأ وضوء آخر وصلى لا يعيد صلواته والجواب بالتزام عدم اشتراط طهارة محلل الوضوء وإنْ الماء الواحد يرفع الحدث والخبث وبان قوله (() فإنّ تحققت ذلك يراد به تحققت وصول البول إلى غير محال الوضوء وبأنّه يمكن أن يكون مسح الراس على غير المحل النجس لامكان عدم استيعاب الدهن النجس للراس وبامكان ارادة الوضوء النوعي الخاص الواقع بعد التدهن وقيل تطهير البدن في قوله (() ذلك الوضوء بعينه كله تكلف بعيد لا يساعده دليل ولا ظهور خطاب وعلى كل حال فصلاحية الرواية للشهادة بجميع الأخبار كما ذكروه مع هذا الاجمال والاختلال بعيدة عن الخيال كما أنّ الاقتحام على حمل الروايات الامرة بالاعادة على الندب مع كثرتها ووضوحها وشذوذ العامل بغيرهما مما دل على عدم الاعادة مطلقاً أو دل على التفصيل من القدماء مخالفاً لطريقة الفقهاء والفقاهة بعيد عن طريقة الاستدلال.

خامسهـا: أن يرى النجاسة في الاثناء وقد علم سبقها فنسيها وصلى والاقوى ها هنا وجوب الاعادة وبطلان الصلاة لما تقدم من وجوب الاعادة على الناسي ولفقدان الشرط في الجزء فيبطل الكل وللصحيح ( عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنّه لم يستنج قال ينصرف ويستنجيء ويعيد الصلاة ) والآخر ( وإنْ كنت رايته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وانت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك ( والثالث في الدم والمني قلت وإنْ رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة ) والرابع ( في الدم ينسي يغسله حتى يصلي قال يعيد الصلاة عقوبة لنسيانه ) وجميع ما دل على بطلان الصلاة في الاثناء مع رؤية النجاسة وكان جأهلاً بها تدل على صورة النسيان بطريق اولى.