انوار الفقاهة-ج17-ص42
ومنهـا: أنّه يعفى عن ثوب المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد إذا غسلته في اليوم مرة للإجماع المنقول وفتوى الفحول والخبر عن امرئة ليس لها إلاّ قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويؤيده رفع العسر والحرج وارادة اليسر وعدم المشقة وكونه كدم الجروح والقروح ولكن هل يشمل الحكم بول الصبية لشمول لفظ المولود لها وللاتحاد في المشقة ام يقتصر على الصبي للاحتياط وانصراف المولود اليه كما قيل وللفرق بين البولين في كفاية الصب وعدمه والاصفرار والثخانة في بول الصبية دون الصبي والاخير احوط وهل يشترك المربي مع المربية في الحكم للاتحاد في المشقة وارادة اليسر والغاء الفارق أو لا يشترك اقتصاراً على المورد الخاص للاحتياط ولعدم ثبوت العلة القطعية في الأصل وهل يشمل الحكم المولود المتعدد لأنّه اقوى في ارادة اليسر وحصول المشقة ام لا يشمل اقتصاراً على المورد اليقين ولاحتمال غلط نجاسة الاثنين فما فوق وهل يشمل الحكم البدن لما ذكرناه أو يقتصر على الثوب والاحتياط يقضي بالاقتصار على مورد اليقين فيهما وهل الثياب المتعددة مع الحاجة اليها كالثوب الواحد لمساواتها في حصول المشقة أو لا لخروجها عن مورد النص والفتوى اما مع عدم الحاجة فلا شك في عدم الالحاق وهل يشترط في العفو عدم قدرتها على آخر بشراء أو استيجار لتمكنها من دفع المشقة وارتكاب اليسر أو لا يشترط لاطلاق النص والاقوى الاخير والاحوط الأوّل وهل يجب الغسل ام يكفي الصب إذا لم ياكل الطعام الصبي والظاهر وجوب الغسل هنا الان الاكتفاء بالصب هناك فيها إذا تكرر لا فيما يكتفي به في اليوم الواحد وهل المراد باليوم ما يشمل الليل لاطلاق لفظ اليوم على ما يشمله أو يختص اليوم بغسل والليل بآخر أو لا يجري الحكم إلى الليل مطلقاً لخروجه عن مورد الرواية والاخير ضعيف والوسط احوط والأوّل اقوى وهل يختص الحكم بمن كان لا ياكل الطعام أو بمن كان في السنتين وإنْ اكل أو بمن كان جامعاً لهما وجوه احوطها الاخير واقواها الأوّل وهل يشمل الحكم تعدد المربي ام يختص بالمربي الواحد والاقوى الأوّل والاحوط الاخير وهل يسري الحكم للغايط الاقوى العدم وهل يسقط العفو بمخالطة نجاسة أخرى داخلية الاحوط ذلك ولو كانت خارجية فلا إشكال بعدم العفو وهل يجب أن تغسله آخر النهار فتصلي جميع الصلوات به بعد غسله وتكون فائدة الحكم التخفيف برخصة تاخير الصلاة أو أنّها تغسله أيضاً وقت شائت ولو بعد تلوثه مرة واحدة فيجوز لها الصلاة حينئذ به وإنْ كان متلوثاً ولها أن تؤخر غسله إلى العصر بعد أن نصلي به فيكون غسل العصر شرطاً في صحة الصلاة الماضية وعدمه كاشف عن بطلانها وإنْ شرط صحة الصلاة المتقدمة العزم على الغسل المتأخر لا نفس الفعل ولا يبعد ذلك واما الصلاة المستقبلة فلا شك في توقف صحتها على الغسل والظاهر أنّ الكسر في اليوم يلفق من يوم آخر والظاهر أنّه لا تفاوت بين الفرض والنقل وهل يشترط تعدد الغسل الاقوى الاشتراط واحتمال أنّ المرة في الخبر قيد للغسل بعيد.
ومنهـا: النجاسة التي لا يمكن ازالتها عن الثوب والبدن فانه معفو عنها إجماعاً لأنّ الضرورات تبيح المحظورات وما جاء في المسلوس من أنّ الله تعالى اولى بالعدد دليل على ذلك هذا إن لم يمكنه نزع الثوب والصلاة عارياً وإلاّ جاء الخلاف من تقديم الصلاة عارياً أو تقديم الصلاة بالثوب النجس كما سيجيء إن شاء الله تعالى ولا تعاد الصلاة بالثوب النجس المضطر إلى لبسه ولم يمكن من غسله للاجزاء الظاهر من حصول الامتثال ولفتوى المشهور خلافاً للشيخ حيث حكم بالاعادة استناداً لرواية آمرة بالاعادة لمن صلى بثوب نجس وتيمم وهي ضعيفة سنداً ودلالة لاحتمال الاعادة لمكان التيمم أو لمكان الثوب النجس والتيمم.
ومنهـا: ثوب الخصي الذي يتواتر بوله يعفى عنه إذا غسله في النهار مرة للمشقة وارادة اليسر وللخبر عن الخصي يبول ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ وينضح
وبه في النهار مرة واحدة وافتى به جمع من الاصحاب ولكنه لضعفه سنداً وقلة العامل به واجمال دلالته لاحتمال أنّ النضح من جهة البلل الغير مقطوع به أنّه من البول ولأشتماله على النضح دون الغسل ولاجمال لفظ المرة في كونها قيداً للنضح أو النضح في النهار ولمخالفته للقواعد الموجبة لغسل النجاسة مهما امكن ولما قدمنا من وجوب تخفيف النجاسة والاحتفاظ منها في السلوس والمبطون كان العمل بمضمونه مشكلاً جداً وحمله على الندب عند الشك في البلل اولى كما جاء في غيرها من الأخبار وإنْ قلنا به في الجملة فلا بد من ارادة الغسل من النضح ولا بد من المرتين ليوافق القواعد وحمله على الرخصة لتاخير الصلاة وجمعها هو الاوجه.
سادسهـا: لو صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه الغير المعفو عنها فاما أن يصلي عالماً بها عامداً عالماً بحكمها أو جأهلاً به أو يصلي جأهلاً بها أو يصلي ناسياً لها ثم الجأهل والناسي اما أن يستمر حاله إلى ما بعد الفراغ أو يتفطن في الاثناء فهنا امور:
أحدهــا: أن يصلي عالماً بالحكم والموضوع ولا شك في بطلان صلاته للإجماع بقسميه وللاخبار المتكثرة الامرة باعادة الصلاة لمن رأى منياً في ثوبه فصلى ولمن رأى دماً فصلى وغير ذلك.