پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص40

خامسهـا: ما ذكرنا مخصوص بما دون الدرهم واما ما كان فوق الدرهم فلا كلام في عدم العفو عنه إذا كان مجتمعاً للإجماع والاخبار ولو كان متفرقاً فقولان تقدم الكلام فيهما واما قدر الدرهم نفسه إذا كان مجتمعاً أو متفرقاً بناء على أنّ الحكم المتفرق حكم المجتمع فهل بعض عنه للأصل وللخبر في الدم يكون في الثوب أنّ كان اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإنْ كان اكثر من قدر الدرهم وكان رأه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وللحسن أيضاً في الدم يكون في الثوب قال وما لم يزد على قدر الدرهم فليس بشيء رأيته أو لم تره فاذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه فاعد ما صليت فيه أو لا يعفى عنه للإجماع المنقول وفتوى المشهور ولانقطاع الأصل بوجوب الاحتياط في مقام شغل الذمة ومعارضة الأخبار بما هو اقوى منها سنداً وعدداً ودلالة وموافقة للمشهور وفتوى ورواية وموافقة للاحتياط وعمومات الادلة الدالة على اشتراط صحة الصلاة بالطاهر ولزوم الاعادة من النجس الدلة على أنّ العفو مقصور على ما دون الدرهم وإنْ الدرهم موجب الفساد الصلاة واعادتها في محل تجب فيه الاغادة فيجب الاخذ بما هو اقوى واشهر واطراح ما هو اضعف وتنزيله على ارادة الدرهم واكثر في قوله (() وإنْ كان اكثر من درهم والدرهم فما زاد في قوله (() وما لم يزد على قدر الدرهم فليس بشيء وهو وارد في باب المحاورات ونظيرة قوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ( مريداً بها الاثنين فما فوق على أنّ الرواية الاولى مع ضعفها يعارض مفهوم صدرها مفهوم عجزها والترجيح للأوّل لاعتضاده بما ذكرنا من المرجحات والثانية غير صريحة وغايتها العموم القابل للتخصيص بما تقدم بحمل ما لم يزد وما ليس باكثر من درهم على خصوص الناقص عنه جمعاً مع أنّ الثانية مروية في الكافي والفقيه الذين هما اضبط من التهذيب باسقاط الواو في وما لم يزد وزيادة وما كان اقل من ذلك فليس بشيء بعد قوله (() ما لم يزد على مقدار الدرهم فسبيلها سبيل الرواية السابقة ولا يبعد أنّ ترك ذكر الواسطة في الروايتين لاجل ندرتها وغلبة تحقق الأمرين فليس فيهما على هذا ذكر حكمها لو لم نقل بدلالتهما على عدم العفو عنها.

سادسهـا: لا يعتبر قدر العلق في الدم ولو وصل إلى الاربعة اصابع بل العبرة بالسعة ولا بوجهي الثوب إذا فشى من الظاهر إلى الباطن خفيفاً كان الثوب أو كثيفاً والاحوط في الكثيف التجنب ولو تلطخ وجها الثوب بدمين متغايرين فالظاهر احتساب كل منهما دماً مستقلاً ولو كان الثوب طبقات متكثرة فحزمة الدم كان دماً واحداً ولو انفصل احتسب دماء متعددة ولو اتصل المنفصل فالاحوط احتسابه كذلك دماء متعددة ولو اشتبه الدم بين المعفو عنه وغيره احتمل الحكم بالعفو لأنّه من المشتبه الغير محصور لأنّ المعفو عنه غير محصور الفرد ويحتمل عدمه لأنّه من المحصور نوعاً وللاحتياط الواجب لفراغ الذمة والأوّل اقوى لأنّ العام المخصوص بفرد أو من دين إذا شك في بعض من افراده الحق بالاعم الاغلب سيما لو كان التخصيص بالاستثناء وشبهه لا بالشرط ونحوه ولو حك الدم فبقيت نجاسته فقط احتمل العفو الحاقاً للفرع بأصله والاضعف الزوال بالاقوى لوجودها ويحتمل العدم للاحتياط ولزوم الاقتصار وعلى القدر اليقين ولو تنجس مايع بالدم لم يجري حكم الدم عليه ولو كان دم طاهر كان كذلك مع احتمال العفو ولو خالط الدم شيء طاهر من بصاق ونحوه وكان لا يبلغ الدم معه على الدرهم قوي العفو لحصول ذلك غالباً فتحصل المشقة باشتراط عدمه ولأنّه لا يزيد على الثوب والبدن ولا يزيد الفرع على أصله وإنْ بلغ الدم معه الدرهم وما زاد احتمل العفو تنزيلاً له منزلة الثوب والبدن واحتمل عدمه لتنجيس الثوب والبدن بنجاسة أخرى غير الدم وعدم زيادة الفرع على أصله ليست قاعدة شرعية واحتمل الفرق بين ما لازم الدم عادة كعرق وصديد وبصاق فيحكم بالعفو وبين غيره فلا عفو وهو الاقوى ولو شك في بلوغ الدم مقدار الدرهم قوي البناء على اصالة عدم البلوغ.