پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص36

رابعهـا: يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلها وكثيرها في الصلاة والطواف للإجماع والاخبار والمراد بالثوب ما يسمى ثوباً عرفاً ولو طال إلاّ إذا خرج بطوله عرفاً عن الثوب بحيث زاد القميص اذرعاً يجر على الأرض والعمامة كذلك وما ذهب اليه ابن الجنيد من طهارة كل نجاسة نقصت عن سعة الدرهم ما عدا الحيض والمني مخالف للإجماع الشيعة واخبارهم بل وضرورة مذهبهم وتاويله بالعفو اولى ويجب ازالة النجاسة عن الاماكن المشرفة من مصحف وبدن نبي (() وكعبة ومسجد ومأكول ومشروب كل ذلك للإجماع والاخبار وهل المحرم نفس ادخالها للاماكن المشرفة مثل الحضرات والمساجد أو مع التلويث ظاهر بعض الأخبار والإجماع المنقول الاطلاق ولكن الأصل وانصراف الأخبار والإجماع للملوث وما دل على جواز دخول المستحاضة للمساجد مع أنّ التلويث ولزوم العسر والحرج غالباً لادخال الخف والنعل وشبههما إلى المساجد وهما لا يؤمنان من النجاسة غالباً دليل على أنّ الحكم محصوص بالنجاسة الملوثة.

خامسهـا: يستثنى من الحكم المتقدم امور :

منهـا: تعلق النجاسة بما لا تتم الصلاة به لصغره مع بقائه على كيفيته كالنكة والقلنسوة والجورب والخف ونحوهما وسيجيء حكمها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.