انوار الفقاهة-ج17-ص33
خامس عشرهـا: يغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً للاحتياط ولموثق عمار عن الكوز يكون قذراً كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاثاً يصب فيه الماء ثم يحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك اللى آخره ونُسِبَ للمشهور ذلك ونقل عليه الشيخ (الإجماع) وقيل بالمرتين لوجوب الغسل من سائر النجاسات مرتين لمفهوم الموافقة من وجوبهما في البول في الثوب والبدن فغير البول اقوى منه كما أنّ الإِناء اولى منهما لحكم الشارع بالتعدد فيه في مقامات متعدده وقيل بالمرة استضعافاً (لرواية عمار) والإجماع المنقول برواية المرسلة الامرة بالواحدة المؤيدة بنقل (ابن ادريس) (الإجماع) على مضمونها الموافقة لدليل اليسر المنقول عليها الشهرة بل وربما يدعى أنّ العمل عليها وهذا القول قوي ولا يبعد البناء عليه في غير البول نعم في نجاسة البول لابد من التّعدّد للأمر به في الثوب والبَدن وتنقيح المناط بل مفهوم الموافقة يقضيان بسراية حكمهما للاناء وشبهه ومع ذلك فلا شك أنّ الثلاث احوط مطلقاً ومن بعدها المرّتان بعد إزالة العين ومن بعدها المرتان واحدة للإزالة والأُخرى للانقاء ومن بعد ذلك لابد من الواحدة المزيلة وهي الواجبة كما قويناه اخيرا وطريق تطهيره اما بالصب عليه فيجري الماء عليه وينحدر أو يصب فيه ويحرك ويفرغ أو يملأ ويفرغ بنفسه أو بآلة إذا لم يمكن طرحه وتفريغه واذا توقف ازالة النجاسة أو المتنجس على الدلك وجب تبعاً ولو غسل بالكثير بطل حكم التعدد دون الدلك اللازم تبعاً لما تقدم من انصراف ادلة التعدد للقليل دون الكثير فيكفي في الكثير حصول مسمى الغسل لاطلاق الادلة ولاستهلاك نفس النجاسة لو وقعت فيه وطهارتها فطهارة المتنجس اولى.
القول في أحكام النجاسات
وفيه ابحاث:
احدهـا: أن كل ما يحكم بنجاسته يؤثر في الملاقي نجاسة مع الرطوبة في أحدهما القابلة للتاثير وكل ما يحكم بنجاسته لا يؤثر مع اليبوسة فهنا كليّتان :
اما الاولى: فيدل عليها فتوى الفحول سوى من شذ والإجماع المنقول واستقراء الأخبار في جميع المتنجسات وعمل المسلمين في سائر الاوقات بحيث لا يتناكرونه بينهم ولا يتعدونه.