پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص32

ثاني عشرهـا: يغسل الإِناء من ولوغ الخنزير بل من شربه ولطعه ولحسه سبعاً للاحتياط وفتوى المشهور من المتاخرين نقلاً والصحيح عن خنزير يشرب من الإِناء قال يغسل سبع مرات والسبع قيد للفعل لا للقول قطعاً وذهب المحقق (() إلى الاكتفاء بالواحدة وحمل الصحيح على الندب لعدم افتاء المتقدمين بمضمونها فيعود الحكم فيه كسائر النجاسات فيجب فيه الغسل مرة وهو قوي إلاّ أنّ الأوّل اقوى واحوط والشيخ جعل حكم الخنزير حكم الكلب لصدق الكلب عليه وفيه منع ذلك ولوجوب غسل الإِناء ثلاثاً من كل نجاسة وولوغ الخنزير أحدها وفيه منع الأصل أو تسليمه وتخصيصه بالرواية على أنّه لا يُطابق مُدّعاه من أنّه كالكلب لوجوب التعفير فيه دون باقي النجاسات وفي الحاق الخنزير البحري بالبري وجه يقضي به الاحتياط.

ثالث عشرهـا: يغسل الإِناء من الخمر سبعاً ( لموثق عمار ) في الإِناء يشرب فيه النبيذ قال يغسله سبع مرات وللإحتياط ولفتوى المشهور نقلاً ولا فارق بين النّبيذ والخمر بل وكل مسكر لأنّ كل مسكر خمر فتجري عليه أحكامه وقيل ثلاثاً (لموثق عمار) الآخر عن اناء يشرب فيه خمراً إنّه يُغسّله ثلاث مرات وحمل الزائد في الاولى على الندب جمعاً وهو قوي لو لا الاحتياط ودعوى الشهرة ويمكن تخصيص الأوّل بالنبيذ والثاني بالخمر إلاّ أنّه لا فارق بينهما ممن يعتد به فالقول به مشكل وقيل بالمرة استضعافاً للروايات وعملاً بعموم ما دلَّ على وجوب غسل الإِناء مرة وقيل بالمرتين استضعافاً لهما وركوناً إلى لزوم المرتين في الإِناء مطلقاً والأقوى ما ذكرناه والظاهر سقوط السبع في الغسل بالماء الكثير لاستهلاك النجاسة فيه فبالطريق الاولى المتنجس.

رابع عشرهـا: يغسل الإِناء من موت الفارة والجرذ سبعاً (لرواية عمار) الامرة بغسل الإِناء سبعاً لموت الجرذ ولا فارق بين الجرذ والفارة ممن يعتد به والجرذ ضرب من

الفار وقيل بالاكتفاء بالمرة استضعافاً للرواية وهو قوي لعدم ثبوت شهرة تجبرها وقيل بالمرتين لذلك ولوجوب غسل الإِناء من كل نجاسة كذلك وقيل بالثلاث لذلك ولوجوب غسل الإِناء من كل نجاسة كذلك.