انوار الفقاهة-ج17-ص31
ومنهـا: أنّه هل يلزم التراب بالماء المطلق للاحتياط وظهور لفظ الغسل فيه أو يكفي خلطه بكل ماء يؤثر تنظيفاً لأنّه هو الفرض من الغسل بالتراب وجهان اقواهما الثّاني واحوطهما الأوّل.
ومنهـا: أنّه هل يجب التجفيف بعد الغسل للاناء كما في الرضوي أو لا يجب للأصل والبناء على الاخير.
ومنهـا: إنّه لو خيف على الإِناء من الفساد باستعمال التراب أو لا يمكن غسله بالتراب إلاّ يكسره فهل يسقط حكمه ويبقى الماء مرتين أو يعود ثلاثاً والاولى بدل التراب لأنّ حكمة الشارع تقضي بالتطهير وعدم اتلاف المال وليس طريق سواه سيّما لو لم يكن ماء كثير جاري ونحوه أو يبقى نجساً للاستصحاب وعدم دليل دال على ارتفاع الحكم الوضعي بالعمومات الدالة على سهولة الشريعة وعدم الضّرر والضّرار والأخير أحوط.
ومنهـا: هل يكفي مسه بالتُّراب وتحريك الإِناء به أو يكفي مسّه فقط بحيث يوضع فيه ويكفي أو لابد من امرار اليد على التّراب ليكون أقرب إلى هيئة الغسل وجوه اقواها الأوّل وأحوطها الأخير ولو أوجبنا مزج التُّراب بالماء جاءت الوجوه أيضاً إلاّ أنّ في الوسط قوة وامرار اليد في الأواني الضيّقة متعسِّر غالباً.
ومنهـا: هل حكم ماء الولوغ كالولوغ أو كباقي النّجاسات والأقوى الأخير والأحوط الأوّل بالنّسبة إلى الإِناء دون غيره فلا يفتقر إلى التعدد.
ومنهـا: إنّه لو وقعت في الإِناء نجاسة مع الولوغ تداخلت وبقي حكم التعفير بالتراب لازماً مع احتمال لزوم التعدد بتعدُّد النجس ولكنه بعيد.
ومنهـا: إنَّ الحكم هل يختص بباطن الإِناء أو يسرى إلى الظّاهر وجهان أحوطهما الأخير وأقواهما.
ومنهـا: هل يسرى الحكم إلى ما شابه الإِناء من جورب وخفّ أو لا؟ وجهان أقواهما الأخير وأحوطهما الأوّل.
ومنهـا: لو انكسر الإِناء فهل يجري في رضاضه ذلك للاستصحاب والاحتياط أو لا يجري للأصل؟ تفسير الموضوع وجهان أقواهما الثّاني وأحوطهما الأوّل اما لو ولغ بغير الإِناء فعاد اناء فالاقوى عدم اجراء حكم الإِناء والأحوط إجزاءه عليه.