پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص30

ومنهـا: أنّه مع عدم إمكان الماء يبقى الإِناء نجساً قطعاً لأنّه حكم وضعي لا يرتفع إلاّ بسببه وما ورد من لا ضرر ولا اضرار وإنْ الضرورات تبيح المحظورات ومن نفى العسر والحرج فهو وارد في الغالب في موارد الأحكام التكليفية لا الوضعية كما فهم الاصحاب ذلك منه بل ظاهرهم قريب الاتفاق على ذلك وهذا المقام من المواضع التي لا تجري فيها تلك العمومات فيستصحب حكم النجاسة إلى حصول القطع بالمزيل واما عدم التراب فهل سقط حكمه لتلك العمومات المتقدمة ولوجود الماء في الغسلتين الأخيرتين أو يقوم مقامه الغسل بالماء لأنّه الأصل في الغسل وغيره انما يثبت مع إمكانه أو يقوم مقامه تراب مضاف لأنّ المقصود التنظيف وهو مما يحصل به فإنّ لم يحصل فالماء فإنّ لم يكن سقط حكمه واكتفى بالغسلتين أو أنّه يبقى نجساً لاستصحاب النجاسة وتوقف التطهير على شرط غير ممكن والمشروط عدم عند عدم شرطه والعمومات المتقدمة لا تجري في الأحكام الوضعية في النجاسة وشبهها وجوه أحوطها الأخير وفي قيام التراب المضاف مقام المطلق قوة.

ومنهـا: أنّه لو تكرر الولوغ فهل يكفي لجميعها عمل واحد لأنّ المقصود التنظيف التنظيف وهو ما يحصل في التّداخل ولأنّه كسائر النجاسات وهي مما تتداخل لظاهر الفتاوى والنصوص وإنْ قلنا باصالة عدم التداخل في غيرها أو لا يكفي لاصالة عدم التداخل وأصالة تعدد المامور به عند تعدد الأمر والأقوى والأظهر والأشهر الأوّل والأصل في الثّاني مقطوع بما ذكرنا نعم لولغ في الأثناء احتاج إلى استئناف العمل.

ومنهـا: إنّ الغسل بالكثير هل يسقط التعدّد بالتراب والماء لانصراف أوامر التعدّد للقليل في ذلك اليوم فيبقى أنّه لا يحتاج في الكثير إلاّ لمجرد الغسل الحاصل من ادخاله الماء مرة ولاستبعاد بقاء نجاسة الملاقي للمعتصم بعد استيلائه عليه وذهاب عين النجاسة منه أو سقط التعدّد بالماء لصيرورته كالبول الساقط فيه التعدّد لو غسل بالكثير دون التراب لاستصحاب حكمه واستصحاب النجاسة أو لا يسقط شيئاً للاحتياط وظاهر الأمر وجوه أحوطها الأخير وأقواها الوسط.

ومنهـا: أنّه هل يختص بهذا الحكم الولوغ وهو ما سمي ولوغاً عرفاً وهو ادخال الكلب طرف لسانه في الإِناء وتحريكه ليشرب منه لأنّه المتيقن من الفتوى والرواية ولانصراف لفظ فضله اليه في الصحيح المتقدم أو يشمل شربه على أيّ نحو كان ولطعه للاناء من غير شرب وكذا لحسه له بلسانه لشمول لفظ فضله لهما ولمساواتهما في العلّة وهي وصول الرطوبة اللزجة للاناء وهذا الأخير أقوى، نعم لو وقع اللعاب لا على الوجه اللطع واللحس احتمل اجراء الحكم الولوغ عليه لوجود العلة وللاحتياط واحتمل عدمه منعاً لتنقيح العلة وقطعيتها ابتداء فلا يجب له إلاّ ما يجب لسائر النجاسات أما عرقه وبوله وخرؤه وفضلاته ووقوع أحد أجزائه وكله فالحقها جماعة بولوغه لمفهوم الموافقة لأنّ لا رطوبة فمه أطيب من غيرها لمكان لهيثه ولهذا قيل إنّ نكهته أطيب من نكهة غيره من الحيوانات فإذا وجب لولوغه وجب لغيره بمفهوم الموافقة ومنع جماعة الحاقها وجعلوها كسائر النجاسات وهو الاقوى والأوّل أحوط لرواية الرضوي المذكور فيها الوقوع ولإحتمال إرادة السؤر من لفظ الفضل في الصحيح وللإحتياط.