انوار الفقاهة-ج17-ص28
تاسعهـا: قد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالرّش والنّضح لمحتمل النّجاسة أو لمظنونها مع اليبوسة أو الرطوبة كما ورد الأمر برش بيت المجوسي والصلاة فيه إذا لم نقل إنّ الرش يفيده طهارة وورد في الصحيح أنّ من لم يستيقن أنّ ثوبه اصابه مني فلينضحه بالماء وورد أنّ الخنزير إذا أصاب الثوب جافّاً ينضحه بالماء في جملة من الأخبار وورد أنّ الفارة الرطبة إذا مشت على الثوب فإنّ رأى اثرها غسله وإنْ لم يرَ ينضحه وورد أنّ المصلي في ثوب المجوسي يرشه بالماء وورد أنّ الثوب والبدن إذا لم يستيقن أنّه أصابهما بول ينضحهما بالماء وورد أنّ من لم يستيقن أنّ ثوبه أصابه مني فلينضحه بالماء وورد في ثوب أصابته جنابة أو دم وإنْ كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء وورد فيمن أصاب ثوبه أبوال الدواب وفيه وإنْ شككت فانضحه وورد في تطهير الفرش فإنّ اصبت مس شيء فاغسله وإلاّ فانضحه وورد فيمن وقع ثوبه على كلب ميت أنّه ينضحه ويصلي فيه وورد أنّ المذي إذا أصاب الثوب ينضحه بالماء وورد الأمر بنضح بول البعير والشاة وورد في عرق الجنب أنّه احب أن يرشه بالماء فليفعل وورد فيمن يجد الندا والصفرة في المقعدة وكان يعمل وجرح أنّه يرشه بالماء وورد في الخصي يبول فيرى البلل بعد البول فقال (يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة) وورد أنّ الكلب إذا مس الثوب جافاً (صب عليه الماء) وورد (أنّ الكلب إذا مس الثوب يابساً أنّه ينضحه) وورد (أنّ الكلب يصيب الثوب قال انضحه وإنْ كان رطباً فاغسله) إلى غير ذلك من الأخبار والظاهر أنّ الرّش والنّضح والصّب يراد بها معنى واحد وهو وضع الماء على المحلّ مع استيعابه دون مجرد التقاطر من دون استيعاب كما هو المفهوم من لفظ الرش في عرفنا اليوم بل ربما يدعى أنّه في اللغة كذلك وإنْ النضح والرش والصب سواء في الاستيلاء إلاّ أنّ الصب ماخوذ فيه الكثرة والانصباب والظاهر أنّ جميع ذلك محمول على الندب والتنزه عن حصول النفرة من مماسة حيوان أو توهم اصابة نجاسة أو ازالة دسومة عالقة أو لسكون النفس عن التنجس أو لتخفيفها لو كانت موجودة أو غير ذلك وحملها على ظاهرها من الوجوب كما افتى بعض الاصحاب بكثير من مواردها ضعيف لمعارضته لفتوى المشهور وعمومات الادلة الدالة على طهارة تلك الاشياء والدالة على احتياج المتنجس إلى (غسل) ولا شيء من الرش والنضح بغسل واحتمال التعبد كنزح البئر يبعده فتوى الاصحاب بل الاتفاق الظاهر في الباب والإجماعات المنقولة على عدم وجوب جلها بل كلها.
عاشرهـا: إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً في ثوب أو بدن ويجوز غسل البعض وتأخير البعض ولا تسري النجاسة إلى ما طهر خلاً فالمن منع غسل بعض الثوب دون بعض وإنْ جهلها غسل جميع ما يقع فيه الاشتباه من ثوب أو بدن للإجماع المنقول وفتوى الفحول والاحتياط اللاّزم من باب المقدمة والنصوص المستفيضه كالصحيح الآمر يغسل الثوب كله إن خفي مكان المني والآخر الأمر بغسل الثوب من الناحية التي يرى أنّه أصابه حتى يكون على يقين من طهارته إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى الاصحاب والقواعد والاحتياط فما تخيله بعضهم من الاكتفاء بغسل مقدار النجاسة وضع الاشتباه أي موضع كان ويرتفع يقين النجاسة) ولا يلزم يقين الرفع ضعيف لا يلتفت اليه ولو وقعت النجاسة في احد الثوبين واشتبهت وجب غسلهما على نحو ما تقدم من الدليل وما تخيله بعضهم من التخير والتمسك بالأصل ضعيف جداً وإنْ تعذر غسلهما صلى بهما الصلاة الواحدة للاحتياط القاضي به باب المقدمة وللحسن الآمر بالصلاة بهما جميعاً وليس المراد اجتماعهما لبطلانة قطعاً وقيل يطرحهما ويصلي عرياناً وذكر ان فية رواية مرسلة وإنْ تعدد الصلاة يفوت الجزم الواجب في النية وكلاهما ضعيف لضعف الرواية ومنع فوات الجزم أو تسليمه ولكنه جاز للضرورة أو جاز لأنّ به استيفاء الأفعال دون الصلاة عرياناً على أنّه ينتقض بالصلاة عرياناً أيضاً من جهة التردد في صحتها.