پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص26

سادسهـا: المائع لا يقبل التطهير مع بقائه على حالته وعدم تغيير صورته سواء كان ماء مضافاً (كماء الورد) وشبهه أو غيره كالدبس والدهن والعسل والشمع ومثلها العجين والطين لاستصحاب نجاسته وعدم دليل على إمكان تطهيره سوى عموم تطهير الماء وهو كالمجمل بالنسبة للمتعلق وهو ما يطهره وبالنسبة إلى كيفية التطهير به إذ لم يرد في كيفية التطهير سوى الغسل والنضح والرش والصب ونحو ذلك لافراد يتعلق بها من ثوب أو بدن أو اناء أو أرض وشبهها ولم يجيء من الشارع (أنّ الماء مطهر لكل شيء) في أي نحو على أي كيفية فالمشكوك فيه يبقى على نجاسته ولو سلمنا أنّ هناك فرداً متيقناً في كيفية التطهير وهو مماسة كل جزء من أجزاء الماء لكل جزء من أجزاء النجس لأشكل الأمر في تطهير المائع ايضاً لأنّه أن مازج القليل انفعل القليل به فلم يفده التطهير لعدم إمكان انفصاله عنه بعد ذلك كباقي المغسولات وإنْ مازج الكثير فإنّ سلبه الإطلاق عند المزج بقى على نجاسته لعدم العلم بمداخلة المطلق في أجزائه قبل أن يسلبه إطلاقه فيبقى على استصحاب النجاسة وأصالة بقاء الإطلاق إلى حين الخروج معارض بظهور مقارنة الخروج عن الإطلاق للمزج بل ربما يقال هو المقطوع به وإنْ لم يسلبه الإطلاق استهلك المائع في الماء وبطل حكمه وذهبت فائدته نعم قد يفيد ذلك الماء الكثير طعماً أو لوناً أو نحو ذلك وهو قليل الثمرة بل لا يكاد تظهر له ثمرة هذا إذا علم بمداخلة الكثير لجميع اجزائه ولو شك في المداخلة كالدهن المنصب في الماء الكثير فإنّه لا يقطع بمداخلة الماء لجمع أجزاء الدهن اشكل حكم تطهيره بالقائه فيه وإنْ لم يسلب الماء الكثير اطلاقه نعم لو جمد المائع فتنجس فإنّ كان صقيلاً كالشمع والصابون في الشتاء والملح والشب والزاج التي فيها صلابة إذا اصابتها النجاسة بعد جمودها جاز تطهيرها مطلقاً وإنْ اصابتها قبل جمودها فإنّ تقاطرت كانت كالمائع وإنْ كانت بحيث ينحدر عنها ماء الغسالة جاز تطهير ظاهرها بالماء القليل والكثير وإنْ لم يكن صقيلاً كالدهن والدبس في الشتاء فإنّ لم تنفذ النجاسة فيه بل مست السطح الظاهر جاز تطهيره بالكثير وفي جوازه بالقليل إشكال والأحوط تركه.