پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص25

رابعهـا: يسقط العصر في بول الصبّي الرّضيع سواء رضع من حليب أمّه أو من غيره من حيوان أو إنسان على إشكال في الحيوان المسلم دون الكافر دون المصاحب للنجاسة الذي لم يأكل الطعام بحيث كان الأكل له شأناً وديدناً كما هو الظاهر من قول القائل أكل الصبي ولم يأكل ويكفي فيه الصب لفتوى الاصحاب والإجماع المنقول في الباب والخبر المعتبر عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإنّ كان قد أكل فاغسله غسلاً والغلام والجارية مشرع سواء ولضعف نجاسته فيناسبه الاجزاء بالصّب ولدليل اليسر وما ورد من الأمر بالغسل من بول الصبي في الموثق محمول على من يأكل الطعام أو على إرادة الصب من الغسل جمعاً وما ورد من الأمر بالعصر بعد الصب في الآخر محمول أيضاً على ذلك أو على الندب أو على بقاء غير البول فيخرج حينئذٍ من باب المقدمة ولا يلحق بهذا الحكم الصبية لخروجها عن موضع النص وتسوية الغلام للجارية في الخبر لا يدل على تسوية الصبي للصبية إن لم يدل على العدم ويحتمل ارادة التسوية في الغسل دون الصب ويدل على عدم التسوية الأخبار الناصة على أنّ بول الجارية يغسل منه الثوب وإنْ لم تطعم معللاً بان لبنها يخرج من مثانة أمها وإنْ بول الصبي ينضح وبول الجارية يغسل وإنّه انما يغسل من بول الانثى وحكم الخنثى حكم الصبيّة على الظاهر للاحتياط ولا يتفاوت الحال في الصبي بين كونه في الحولين أو ازيد ما دام لم يتغذ بالطعام بحيث ياكله بشهوة وارادة سواء شرب معه اللبن أم لا ولا عبرة بالاكل النادر والالزم دخول من حنك بالتمر ساعة الميلاد فيه ولا يلتزمه احد واشترط (ابن ادريس) كونه في الحولين وهو قوي لأنّه حد الرضاع شرعاً والمنصرف اليه اطلاق الصبي ما لم ياكل والاحتياط يساعده إلاّ أنّ العمل على ما ا طلقه المشهور اقوى (نعم) لو تجاوز في الرضاع كثيراً إلى سبع سنين أو ثمان اشكل دخوله في اطلاق الفتوى والنص وهل يشترط في الصب خروج الماء من الجانب الآخر للاحتياط ولنجاسة الماء بالملاقاة فيلزم اخراجه ولأنّه شرع للتنظيف ولا يحصل التنظيف به إلاّ أن يخرج ويخرج معه الاجزاء البولية أو لا يشترط لإطلاق الفتوى والنص في الاجتزاء بالصب من دون ذكر الخروج وعدمه بل الظّاهر منه عدم الخروج للأمر بالرش والنضح في بعض الأخبار والآمر بالصب والأمرة بالصب والنضح هنا في بعض الأخبار واحتمال أنّ الصب في الفتوى والرواية يقابل به الغسل الداخل فيه العصر لا مجرد انفصال الماء فيكون انفصال الماء وخروجه لازماً لما ذكرناه من الأدلة بعيد عن الظاهر في كلام الاصحاب وفتواهم ومن ظهور أنّ هذا الحكم للتخفيف والتسهيل وعن الأخبار المتضمنة للنضح وربما جعل بعضهم الفرق بين الغسل والصب هو انفصال ماء الغسالة بعد استبلائها على المحل وتقاطرها في الأوّل وعدمه في الثّاني ولكنا لا نقول به لاختيارنا أنّ العصر داخل في مفهومه في الماء القليل سيما عند استعلائه على المحل كما أنّ حمل النضح على الاستمرار عليه كي يتكاثر فينفصل من الجانب الآخر بعيد ايضاً لا نقول به وحينئذ فالاقوى عدم الاشتراط وهل يشترط ايضاً استيعاب المحل في الصب لظاهر الاطلاق وللاحتياط أو لا يشترط لشمول الأمر للمستوعب وغيره مضافاً للأمر بالنضح والرش على ما روي وهما لا يقضيان بالاستيعاب سيما الرش في عرفنا اليوم والنضح هو الرش على ما فسره أهل اللغة وجهان أقواهما الأوّل لأنّ حمل النضح على صبّ الماء قليلاً والأخذ بظاهر الفتوى والنصّ من الأمر بالصب أولى من حمل الصبّ على الرش الغير قاضي بالاستيعاب لضعف روايته فتوى وعملاً واحتياطاً وهل يسقط التعدد من بول الصبي الظاهر إطلاق الأخبار وصرح به بعض الاصحاب ونقل عليه من بعض المتأخرين ظاهر الإجماع ولانصراف الأمر بالمرتبين لبول الكبير أو لا يسقط للاحتياط ولتخصيص اطلاق الأخبار بما دل على المرتين والمنع من انصرافها إلى بول الكبير وهذا هو الاقوى.

خامسهـا: يكفي في الغسل ازالة العين وإنْ بقى اللون والرائحة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وقوله (() ( حتى ينقى ما ثمة قلت ) فإنّه ينفي ما ثمة ويبقى الريح قال لا ينظر اليها وفي آخر في الدم لا يضرُّك أثره وفي آخر لا شيء عليه من الريح ونقل الإجماع على عدم الفرق بين الريح وغيره وفي الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره اصبغه بمشق والصبغ غير مطهر قطعاً مضافاً إلى أصل البراءة من لزوم ازالة الأثر بعد تحقق إزالة العين عرفاً المامور بها في النص والفتوى نعم لو بقى للنجاسة أثر عرفاً ناشيء من تخلف اجزائها الدقيقة في المحل وجب اخراجه ولو بمعاون من صابون أو اشنان وذلك كثير ودعوى أنّ الأغراض دليل على بقاء الأجسام فيلزم إزالة الطعم واللّون لدلالتهما على بقاء الأثر غير مسموعة بعد ما ذكرناه من أنّ المدار على حصول النجاسة عرفاً وزوالها كذلك والملازمة الحكمية لو سلمناها لا اعتبار بها في الأحكام الشرعية.