انوار الفقاهة-ج17-ص21
ثالث عشرهـا: نزح جميع البئر مع التغيير مطهر لها وكذا نزح المقادير على القول بنجاستها.
رابع عشرهـا: خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقي الدم المتخلف في الذبيحة إجماعاً وكذا دم النحر وهو فيما يؤكل لحمه مما تخلف فيما يؤكل منه لا إشكال فيه وفي غير مأكول اللّحم أو في المأكول إذا تخلف فيما لا يؤكل كالطحال إشكال والاحوط تجنُّبهما.
خامس عشرهـا: الحجر وما شابهه من به آلآت الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط بالنص والإجماع.
سادس عشرهـا: الانتقال مطهر وإنْ لم تتحقق معه الاستحالة كانتقال دم الإنسان لحيوان آخر بحيث صار جزءاً منه أو بوله أو عذرته لبطن حيوان آخر ولكن الظاهر هنا اشتراط التغير والاستحالة بحيث يكون المنتقل جزاً ممن انتقل إليه ودليل التطهير في الانتقال في الجملة عمومات أدلة طهارة المنتقل إليه والسيرة القاضية بالحكم بالطهارة ونفي العسر والحرج القاضيين بطهارته.
سابع عشرهـا: استبراء الجلال مطهر لعرقه وبوله وخرئه بما يسمى عرفاً أنّه غير جلال وإنّه خرج عن ذلك الوصف إلى غيره ويحصل استبراء الناقة بأربعين يوماً والبقرة بعشرين والأربعون أحوط والبطة بخمسة والدجاجة بثلاثة والاحوط مراعاة العرف بعد إكمال العدد.
ثامن عشرهـا: اتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهر لها وإنْ تكن من بدنه إجماعاً ويمكن إدخالها فيما يطهر تبعاً.
تاسع عشرهـا: انفصال ماء الغسالة يطهر للرطوبة الباقية على المحل المغسول بعد نجاسته وكذا الماء المتقاطر عادة بعد انفصال الماء الذي يغسل به.
الـعشـرون: التبعية مطهرة لآلات العصير بعد طهره ولأواني الخمر بعد استحالته ولآلات البئر بعد نزحها وحواشيها بل وثياب النازح وليدين غاسل الميت بل وثيابه ولساجه الميت وآلة التقليب بعد غسله ولثياب الكافر ولأولاده الصغار عند إسلامه بل ولمملوكه والحكم في الجملة إجماعي وتدل السيرة على جملة مما ذكرناه من الأفراد إلاّ أنّه ينبغي الاحتياط في كثير من المواد وتفصيلها في مواردها (إن شاء الله تعالى) ولو قلنا أنّ التيمم للميت قائم مقام الغسل كان من جملة المطهرات (التيمم).
القول في أحكام التطهير بالماء: