پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص18

سادسهـا: الإنقلاب من المطهرات للإجماع بقسميه ولما مر في الاستحالة وللأخبار الدالة على طهارة الخمر عند انقلابه خلاً وظاهرها عدم الفرق بين انقلابه بنفسه أو بعلاج (كحسن زرارة) عن الخمر يجعل خلاً قال لا بأس وفي الموثق (عن العصير يصير خلاً قال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس) وفي آخر (العصير يصب عليه الخل أو شيء يغيره حتى يصير خلاً قال لا بأس) وفي آخر عن الخمر خذها وافسدها ويطهو ما يعالج به تبعاً لطهارتها وكذا أوانيها وآلاتها لإطلاق الأدلة ولمكان التلازم بين طهارة الحال والمحل ولا فرق بين استحالة ما يعالج به خمراً أوّلاً وبين استحالته خلاً قبل استحالتها أو بعدها وبين عدم استحالته لما ذكرناه نعم لو طرحت فيها أجسام طاهرة لا للعلاج فتنجست فيها فإنّ استحالت معها خلاً فالظاهر طهارتها لعدم زيادة الفرع على الأصل ويحتمل بقاؤها على النجاسة لأنّ المتيقن من (طهارة الخمر) بالانقلاب وطهارة الآلات والأواني هو ما إذا انفرد لنفسه أو جامعه ما يعالج به لا مطلقاً وإنْ لم تستحل معها خلاً فوجهان من طهارتها تبعاً كالأواني والآلات ومن استصحاب حكم نجاستها فينجس الخل بها والاحوط الأخير ولو وقعت فيها أجسام نجسة فإنّ كانت للعلاج واستحالت خمراً ثم استحالت معها خلاً فالأظهر الطهارة وإنْ لم تستحل معها خلاً فوجهان والاحوط الحكم بالنجاسة وإنْ لم تكن للعلاج فإنّ استحالت خمراً ثم استحالت خلاً فالأظهر الطهارة وإنْ لم تستحل خمراً بل استحالت معها خلاً فوجهان أحوطهما النجاسة وإنْ بقت من دون استحالة فلا يبعد الحكم بالنجاسة استصحاباً لحكمها فينجس الخل به هذا لو كانت أجسام متنجسة ولو كانت أجسام نجسة عيناً فبقيت غير مستحيلة إلى حين التخليل فلا شك بتنجس الخل منها وكحكم الخمر حكم العصير في طهارته بالتخليل للرواية وفتوى الأصحاب بل ربما يدعى أنّه أوّلى من الخمر في حصول الطهارة بتخليله ولا يتفاوت في تطهير الخمر بالعلاج بين صب الخمر على الخل أو صبه على الخمر وبين غلبة الخمر على العكس وبين استهلاك الخمر في الخل وبين العكس لإطلاق الروايات والفتوى في طهارة الخمر بالعلاج الذي منه الامتزاج الصادق على الكثير والقليل وحينئذ فيطهر الكثير من الخمر بعد تنجيسه بوضع قليل من الخل عليه لو انقلب ذلك الخمر خلاً وطريقة معرفة انقلاب الخمر خلاً عند الاشتباه القطع به عند أهل المعرفة والعمل وإلاّ فيجب الانتظار إلى زمن القطع ولا بكفي في معرفة الانقلاب انقلاب الخمرة الصرفة إذا وقع الشك في انقلاب الخمر الممزوجة كما عن الشيخ ودلت عليه رواية لضعف الرواية بإعراض الأصحاب عنها ونقل الإجماع على خلافها بل لا بد من القطع بانقلاب الممزوجة سواء انقلبت الصرفة المأخوذة منها أم لا وعلى ذلك فلو أدير خمر من إناء على إناء فيه خل وجب انتظار الإِناء الثّاني إلى استحالة الخمر فيه ولا يدور الحكم باستحالته مدار انقلاب الخمر المأخوذ منه فإنّ استحال وإلاّ فلا واعلم أنّه قد ورد في بعض الأخبار الصحيحة والموثقة المنع من الخمر المعالج بالخل وإنْ الحلال هو ما يجيء من قبل نفسه ولكنه ضعيف عن مقاومة الأخبار المتقدمة المنجبرة بالفتوى وظاهر الإجماع فتحمل هذه الأخبار على الكراهة أو على ما يغلب عليها من الخل فيظن الانقلاب وليس كذلك أو على ما كان المعالج به نجساً أو على ما كان المعالج قبل علاجه نجساً بغير النجاسة الخمرية.