پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص11

فمنهـا:الخبر ثم أنّ إبليس (لعنه الله) بعد وفاة آدم (() ذهب فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء في عودها ببول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله على ذرية آدم (() كل مسكر لأنّ الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمراً فالمفهوم من كلام جملة من أهل اللغة ومن هذه الأخبار أنّ الخمر حقيقة في كل مسكر فلا يعارضه ما نقل عن جماعة أخرى من اللغويين وما يظهر من بعض الأخبار من عطف المسكر عليها أنّها هي المتخذة من عصير العنب لا غير كما ذهب إليه بعض الأصحاب وادعى أنّ العرف يساعده أيضاً ووجه عدم المعارضة أنّ من فسرها بكل مسكر مثبت ومن فسرها بالأخص كالنافي والمثبت مقدم على النافي في نقله ولا اقل من حصول التعارض فيرجح الوضع العموم مما جاء في الأخبار سلمنا كونها حقيقة في الأخص ولكن لا نسلم كونها مجازاً في غيره بل نقول هي مشترك بينهما لفظاً جمعاً بين كلامهم ولكنه يراد في الأخبار عند إطلاق الخمر هو المعنى العام بقرينة الأخبار الأخر المبينة لإرادة كل مسكر من لفظها في الكتاب والسنة سلمنا أنّه مجاز لكنا نقول هو مجاز مشهور ينصرف إليه إطلاق اللفظ في الكتاب والسنة سلمنا أنّه غير مشهور أو مشهور لا ينصرف إليه الإطلاق ولكن لا نسلم أنّه لم يصير حقيقة شرعية لكثرة استعماله في الكتاب والسنة في المعنى الأعم ولا نعنى بالحقيقة الشرعية إلاّ ذلك سلمنا أنّه لم يصير حقيقة شرعية وإنّه باق على مجازيته ولكن لا نسلم أنّه لا يراد هذا المجاز من لفظ الخمر في الأخبار الدالة على نجاستها بل الظاهر إرادته بقرينة الأخبار الأُخر وكلام الأصحاب سلمنا عدم إرادة العموم من لفظ الخمر لكن لا نسلم أنّ حكمه غير حكم الخمر من النجاسة لإطلاق لفظ الخمر عليه في الأخبار قطعاً فأما أن يراد بيان وضع لفظ الخمر له أو بيان مشابهته لها واستعارتها له فعلى الأوّل لا إشكال في النجاسة وعلى الثّاني فالظاهر مساواة المشتبه للمشتبه به ومساواة المستعار له والمستعار منه في جميع الأوصاف أو في الأوصاف الظاهرة ولا شك أنّ النجاسة من الأوصاف الظاهرة المنصرف إليها إطلاق التشبيه وأما المسكر الجامد بالأصالة فلا شك في طهارته للأصل وعدم انصراف أدلة التحريم إليه ولفتوى الأصحاب ولو ماع بالعرض فالاحوط تجنبه تخلصاً من شبهة عدم الحكم له.