پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص5

ثانيهـا: في القطعة المبانة من الحيوان والأقوى نجاستها سواء قطعت من حي أو ميت وسواء قطعت من إنسان أو غيره وسواء قطعت بعد أن كانت ميتة حال اتصالها أو قطعت حية فماتت كل ذلك لاستصحاب نجاستها لو قطعت من ميت مع عدم تبدل الموضوع وللإجماع المنقول على نجاستها مطلقاً ولفتوى المشهور بل المجمع عليه وللأخبار الدالة على أنّه إذا قطعت من الرجل قطعة فهي ميتة وإنْ ما أخذت الحبالة من الحيوان فقطعته فهو ميته وإنْ آليات الغنم المقطوعة ميتة وإنّه لا ينتفع به ولا قائل بالفرق بين المنصوص عليه وغيره وفي الخبر أو ما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام إلى غير ذلك من الأخبار فإذا صدق عليها لفظ الميتة حقيقة أو استعارة جرى عليها أحكام الميتة التي أظهرها الحرمة والنجاسة كما سيجيء إن شاء الله تعالى وفي الخبر المتضمن للتقريع في إصابة البدن والثوب أيضا دليل على النجاسة فدعوى أنّ نجاسة الميتة لم يقم عليها شاهد من عموم أو إطلاق سوى الإجماع المشكوك في شموله لمحل النزاع ضعيف لما سيجيء إن شاء الله تعالى بل يمكن الاستدلال على نجاسة القطع بان المفهوم من بعض الأخبار كقوله (() (أن الصّوف ليس فيه روح إنّ الموت هو السبب لنجاسة المحل) فلا فرق بين حلوله في الجميع أو الأجزاء نعم يستثنى مما ذكرنا الأجزاء المتساقطة من الحيوان عادة من الأجزاء الصغار كالثاليل والقطع الساقطة من الرجل أو اليد عند غسلهما أو الملاصقة للشعر أو الظفر سواء سقطت فماتت أو ماتت فسقطت فإنّها طاهرة لعدم شمول دليل النجاسة لها من النص والإجماع وللزوم العسر والحرج في الحكم بنجاستها ولجريان السيرة على معاملتها معاملة الطاهر لعدم انفكاك الناس عنها غالباً في أوقات الصيف والعرق والحمامات وربما يستدل بفحوى الصحيح فيمن يقطع الثالول أو ينتف بعض لحمه وهو في الصلاة قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وهو وإنْ كان ظاهره تعلق السؤال بجواز الفعل وعدمه لا طهارة المقطوع وعدمها ولكن قوله في الجواب إنْ لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس مع تركه أو يتنجس بمسه مع أنّ الغالب مسه برطوبة والتنجس به لو كان نجساً دليل على طهارته.

ثالثهـا: ميتة الحيوان غير الإنسان إذا كانت له نفس سائلة نجسة إجماعا منقولاً بل محصلاً ويدل على ذلك الأخبار الدالة عن المنع عن استعمال الماء الواقعة فيها ميتة سيما إذا تغير وانتن والدّالة على أنّ كل شئ ينفصل من الشاة فهو ذكي وإنْ أخذته بعد أن يموت فاغسله والأخبار الدالة على لزوم نزح البئر من ميتة الإنسان والدابة والفارة والطير والحمار والبقرة والجمل والسنور والحمامة والدجاجة وغير ذلك والأخبار الناهية عن أكل السمن والزيت والعسل إذا وقعت فيها فارة أو جرذ أو دابة فتموت فيها وإنْ الزيت يستصبح به وهي أخبار متكثرة والأخبار الآمرة باهراق المرق وغسل اللحم إذا وقعت في القدر فارة والأخبار الناهية عن الأكل في أواني أهل الذمة لأنّهم يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير والأخبار الناهية عن استعمال اليات الغنم المقطوعة وأنّه يحرم إصابتها للثوب والبدن والأخبار الدالة على عدم نجاسة الماء إذا كان اكثر من راوية إلاّ أن يجيء ريح يغلب على ريح الماء والأخبار الآمره بغسل الثياب وما أصابه الماء الذي تفسخت فيه الفارة والأخبار الناهية عن الوضوء والشرب من ماء قد وقعت فيه دابة ميتة وقد تغير ريحه أو طعمه والأخبار الدالة على أنّ الماء لا يفسده إلاّ ما كان له نفس سائلة وإنْ ما ليس له نفس فلا بأس به والأخبار الناهية عن استعمال جلد الميتة والانتفاع بها إلى غير ذلك فإنّ المفهوم من استقراء جميع الجزئيات الواردة في الأخبار المثبت للحكم الكلي في سائر أفراد ما له نفس سائلة المقترن بعدم القول بالفصل ممن يعتد به إن كل ميتة ذي النفس السائلة نجسة ولفظ النجاسة وإنْ لم يذكر بصريحه ولكنها تثبت من المفهوم في بعض ومن إثبات اللوازم في بعض آخر ومن مجموع اللوازم يثبت التواتر المعنوي أيضاً فإذا انضم إلى ذلك فهم الأصحاب والإجماع المنقول وفتوى الفحول كان إرادة النجاسة منها أمراً مقطوعاً به لا يعتريه تشكيك المشكك.