پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص4

عاشرها: الدم المتكون من الحيوان وليس خارجاً منه كالعلقة والظاهر نجاستها للإجماع المنقول على نجاسة الدم مطلقا وعلى نجاسة العلقة خصوصاً ولأنّ مبدأه أقوى مما يخرج منه ولظاهر إطلاق جملة من الأخبار وفي حكم العلقة ما يوجد في البيضة من الدم المتكون فيها بعد العلم بأنّه مبدأ نشوء حيوان ومع عدم العلم فلا يبعد القول بالطهارة إلاّ أنّ الأخذ بظاهر إطلاق الإجماع وجملة من الأخبار وهو الأحوط…

رابعهـا: الميتة نجسة إجماعاً ما عدا ميتة غير النفس السائلة والكلام يقع فيها في مواضع :

أحدهـا: في ميتة الإنسان وهي نجسة إجماعاً منقولاً على لسان جماعة من أصحابنا وأفتى به أصحابنا أيضاً ودلت عليه الأخبار المتكثره ففي الخبر الأمر بغسل الثوب الذي أصاب الميت قبل غسله وفي الصحيح الأمر بغسل اليد إذا أصابت جسد الميت قبل أن يغسل وفي الحسن الأمر بغسل ما أصاب ثوب الميت والذي في الأخبار وصرحت به الأصحاب هو طهارته بعد غسله وإنْ نجاسته قبل الغسل وهل يشترط في نجاسته برد جسده لاستصحاب الحياة وللمنع من غسله مع الحرارة والظاهر أنّ الغسل للنجاسة فلا نجاسة مع الحرارة ولاستصحاب الطهارة ولظاهر الأخبار النافية للبأس عن مسه بحرارته وتقبيله في تلك الحال كما ورد من تقبيل أبي عبد الله لابنه إسماعيل ونفى البأس عن مس الميت بحرارته أو لا يشترط لإطلاق الأخبار وصدق الموت عليه والإجماع المنقول والتوقيع إذا مس ميتاً بحرارته لم يكن عليه إلاّ غسل يده والثاني أقوى والأوّل أحوط.