پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص25

عاشرهــا: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وكان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهم فإن كان ملكاً لأحدهم اختص به ويحرم بذله لغيره بعد دخول الوقت واليأس من الماء وفي جوازه قبله مع اليأس وجه والأحوط عدمه ولو كان مباحاً وجبت المبادرة إليه بعد دخول الوقت فمن حازه ملكه وجرى فيه الكلام السابق وظاهر الرواية في تقديم الجنب مطلقاً متروك ولو حازوه دفعة ملكوه على وجه الشركة ولكل منهم الخيار في بذل حصته لمن شاء وكذا لو كان مملوكاً لهم ابتداء وكذا لو كان مملوكاً لغيرهم وأراد بذله فإن له بذله لمن شاء ولا يجب عليه للأصل والعموم وضعف الرواية عن إثبات الوجوب مع عدم القول به من الأصحاب وهل هو على سبيل التخيير من دون أولوية لتزاحم الحقوق وتساويها أو إن الجنب أولى للصحيح القاضي بتقديمه وتيمم الميت والمحدث المعقل بأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ونحوه غيره من الأخبار المتكثرة المشهورة نقلاً وفتوى المؤيدة بالاعتبار وهو تعلق الخطاب بالحي دون الميت فيقدم عليه ولأن غسل الجنابة يفيد طهارة البدن واستباحة العبادة دون غسل الميت فلا يفيد إلا الأول وبهذا يظهر ضعف القول بتقديم الميت للخبر الآمر بتقديمه ولعدم إمكان استدراك طهارة الميت دون الجنب فيقدم عليه لضعف الخبر والتعليل عن مقاومة ما قدمنا وكذا ضعف القول بالتخيير من دون أولوية لتعارض الأخبار ولأنه لا معارضة مع وجود المرجح لأحدها وكذا ضعف ترجيح المحدث بالأصغر لضعف مستنده وعدم معرفة قائل به من أصحابنا فلا بد من طرح الخبر الدال عليه ومن هنا يعرف حكم الماء الموصى به أو المنذور للأحوج أو الراجح شرعاً ونحو ذلك ولو أمكن استعماله للجميع بأن يجمع الماء المستعمل فيستعمله الآخر فالظاهر أنه يكون هو الأرجح ولو اجتمع معهم محدث بالأكبر غير الجنابة أو اجتمع معهم متنجس بثيابه أو بدنه أو كان الموجود غير الماء من تراب ونحوه عند فقده فلا يبعد أولوية الجنب مطلقاً لمكان التعليل لو اجتمع ميت ومحدث بالأصغر فقط أو بالأكبر غير الجنابة أو ميت ومتنجس أو محدث بالأصغر أو الأكبر مع متنجس أو محدثان بالأكبر غير الجنابة مع بعضهم بعضاً أو غير ذلك فالظاهر تقديم ما هو فريضة دون ما هو سنة وإلا نظر للأهم فالأهم ولا يجوز مالك الماء إذا وقعت حصته به بذله لعموم الأدلة وفتوى الأصحاب وظاهر الرواية متروك ولو فعل حراماً وبذله حل للمبذول له على الأقوى.

حادي عشرهـا: من تيمم تيمماً صحيحاً موافقاً للأدلة الشرعية وصلى مضى على تيممه وصحت صلاته للإجماع والأخبار وكلام الأصحاب ولاقتضاء الامتثال الإجزاء ومن تيمم تيمماً عذرياً ظاهرياً تخيل مطابقته للدليل الشرعي فأخطأ في ظنه كان عليه بمقتضى القواعد إعادة الصلاة لأن الشرائط الأصل فيها أن تكون واقعية لا علمية إلا ما أخرجه الدليل وعلى ما ذكرنا فمن تيمم لفقد الماء حقيقة في الضيق أو السعة فصلى مضت صلاته ولا شيء عليه ونسب لبعض الأصحاب القول بالإعادة للصحيح والموثق الدالين على الإعادة في الوقت دون خارجه كما في الصحيح ولا يخفى ضعفه على القول بالتوسعة لعدم مقاومة الخبرين للأخبار المتكثرة الدالة على عدم الإعادة فلتحمل على الاستحباب ونسب للمرتضى القول بأن الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وصلى وجبت عليه الإعادة إذا وجده وهو ضعيف لخلوه عن المستند ونسب للشيخ وجوب الإعادة على من تعمد الجنابة وتيمم خوفاً على نفسه من البرد أو غيره وصلى تمسكاً بالرواية الدالة على ذلك وهو ضعيف لعدم صلاحية الرواية لمعارضة الأدلة القوية فلتحمل على الندب ونسب للشيخ أن من منعه زحام الجمعة تيمم وصلى ثم يعيد للرواية الدالة على ذلك وضعفه ظاهر لعدم قوة الرواية لمعارضة الأدلة المتقدمة ونسب للشيخ أن من كان عليه ثوب نجس لا يقدر على نزعه فصلى فيه يعيد الصلاة عند التمكن من غسله وهو ضعيف لعدم مقاومته لما دل على الإجزاء وعدم الإعادة ونسب لابن الجنيد وجوب الإعادة على من تيمم لغلو قيمة الماء فصلى يعيد الصلاة إذا وجده بثمن مناسب وهو ضعيف خال عن الدليل ونسب للمشهور إن أخل بالطلب حتى ضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب أو في رحله يعيد عند وجدانه لرواية أبي بصير الواردة فيمن تيمم وصلى وقد نسى الماء فذكره بعد ذلك أنه يعيد وهو قوي إلا أن حمله على الندب عند ضيق الوقت أولى.