پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص21

تاسعهـا: يجب مسح ظاهر الكفين إلى رؤوس الأصابع ما عدا ما لا يصل إليه المسح بحيث يكون كالباطن للأخبار الدالة على وجوب مسح الكفين والإجماع المحكي عليه وفتوى المشهور به والظاهر من الكل هو الظاهر وهو المعهود من فعلهم ومن السيرة المعلومة وعلى الكفين بحمل ما جاء بوجوب مسح اليدين وما جاء بمسح الذراعين شاذ لم يعمل به إلا شاذ من أصحابنا فأما أن يحمل على إرادة الكفين لعلاقة المجاورة أو يطرح أو يحمل على التقية كما يحمل ما جاء من المسح ببعض الكف من موضع القطع على موضعه عند العامة من أصل الكف لا من رؤوس الأصابع فالقول بلزوم المسح من أصول الأصابع لذلك ضعيف جداً والواجب المسح بباطن الكف على ظاهر الأخرى والواجب أيضاً استيعاب ظهر الكف لظاهر الأخبار لأن المسح يقضي بالاستيعاب ولأنه المعهود وللإجماع المنقول ويجب تقديم اليمنى على اليسرى لأنه المعهود وللتأسي ولعموم المنزلة ولأن الله يحب التيامن في كل شيء وللإجماع المنقول وفتوى المشهور والاحتياط ولا يجب استيعاب الماسح للمسح للأصل وعدم الشك المعتبر من رواية أو فتوى بخلافه ولأن إطلاق الماسح لا يقضي بالاستيعاب فالأقوى عدم وجوب استيعاب الماسح للمسح سواء في ذلك الجبهة واليدان لما قدمنا وللخبر (ثم مسح جبينه بأصابعه ولصعوبة استيعاب الماسح في المسح سيما في الجبهة نعم الأولى جر الماسح على الممسوح من أوله حتى ينتهي بجره إلى آخره ولو تعذر المسح على ظاهر الكفين انتقل إلى باطنهما لعموم (لا يسقط)وللاحتياط مع احتمال سقوط المسح على الكفين والإجتزاء بالجبهة ويكفي المسح على ظاهر الشعر مطلقاً لخلو الأخبار عن وجوب تخليله في مقام البيان وللسيرة على عدم التخليل سواء في ذلك شعر الوجه وغيره والتيمم عن الجنابة وغيره ويجب المسح على ما نبت في محل المسح من ثآليل وغدد ويد أصلية أو زائدة لعموم (وأيديكم) وللاحتياط ولا يجب تطهير البدن قبل التيمم من غير محال المسح من ماسح أو ممسوح للأصل وخلو الأخبار البيانية ولعدم وجوبه في المبدل عنه ولو قلنا بوجوبه في غسل الجنابة لا نقوله هاهنا لما ذكرناه وهاهنا مسائل:

أحدهــا: يجري في التراب ما يجري في الماء من وجوب السعي إليه ومن وجوب شرائه ولو بأضعاف ثمنه ومن وجوب طلبه إلى وقت الضيق فينتقل إلى المراتب الأخر مع احتمال التمُّسك بالأصل عند عدم وجوده واحتمال إجراء حكم الماء عليه من طلبه غلوة أو غلوتين ويجري في انتقاله إلى مراتبه الأخر من جهة الموانع ما ذكرناه من الانتقال إليه من جهة موانع الماء.