انوار الفقاهة-ج16-ص16
سابعهـا: لو فقد المتيمم التراب المطلق وجب الرجوع إلى تراب الأرض مطلقاً ولو فقده وجب الرجوع إلى مسمى الأرض من حجر وغيره مما يسمى أرضاً فلو فقده وجوب الرجوع إلى التيمم بالغبار للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب والأخبار فمنها الصحيح عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال: (يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غباراً وليصلِ) وفي آخر ( فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به) وفي الموثق ( ان كان الثلج فلينضر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شيء معه وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بئس ان يتيمم به ) وفي آخر (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به) والأقوى والأظهر والأشهر إن التيمم بالغبار مرتبة متأخرة عن التيمم في الأرض وهو الذي تقضي به القواعد ونقل عليه الإجماع ودل عليه الصحيح (إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراباً ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر فالقول بمساواة الغبار للتراب) لا يعتمد عليه والاستناد إلى أنه تراب لا وجه له لأن الغبار حقيقة أخرى مغايرة للتراب ولا أقل من الشك في صدق اسم التراب المطلق عليه نعم لو فرض أن الغبار كثيراً وعرف أن أصله من التراب جاز التيمم به قطعاً ويجب تقديمه على الحجر قطعاً أو الخزف والأقوى تأخير مرتبة الطين عنه للأخبار المتقدمة وفتوى المشهور وما تشعر به بعض الأخبار من تقديم الطين على الغبار ضعيف لضعفها سنداً ودلالة والظاهر أن كيفية التيمم بالغبار هو أن ينفض الثوب أو ما شابهه حتى يعلو عليه شيء من الغبار فيتيمم به وهو الظاهر من الأخبار وأما احتمال نفضه بحيث يطير في الهواء فيضرب عليه في الهواء بعيد كاحتمال أنه يكفي الضرب على نفس المغبر من دون نفض له فإنه بعيد أيضاً والأظهر أنه لو علم أن الغبار الذي في الموضع غير تراب مطلق بل غبار نورة أو جص أو شبههما كان التيمم به في المرتبة الثانية ولو علم أنه غبار غير الأرض من دقيق أو أشنان لم يجز به التيمم مطلقاً مع احتمال جوازه مطلقاً وكفاية صدق اسم الغبار عليه فتتساوى أفراده في الحكم والأقوى عدم لزوم الترتيب بين أفراد المضروب وإن ظهر من بعضهم لزوم الترتيب والنصوص ظاهرة في عدم لزوم الترتيب بين أفراد المضروب وإن ظهر من بعضهم لزوم الترتيب والنصوص ظاهرة في عدم لزوم الترتيب نعم ينبغي التحري لما كان أكثر غباراً فالأكثر وهكذا.
ثامنهـا: لو فقد التراب وجب التيمم بالوحل وهو الطين والأخبار المتقدمة والإجماع نطقت به وكيفيته على ما يظهر من الأخبار وهو ضرب اليدين عليه والمسح بهما سواء بقي علوق منه بالكف أو لم يبق والأحوط بقاء شيء من أثره بالكف فللمتيمم حينئذٍ أن يضرب يديه عليه ويمسح بها وجهه وله أن يضرب يديه عليه ويفركهما حتى لا يبقى طين ويمسح وجهه ولو قدر على تجفيف الطين بحيث يكون تراباً وجب لأنه في المرتبة الأولى ولو قدر على تجفيفه بحيث يخرج عن مسمى الطين إلى مسمى الأرض وجب أيضاً لأنهما في المرتبة الثانية وعن الشيخ (() في التيمم في الوحل انه يضع يده على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به فإن رجع إلى ما ذكرناه أخذنا به وإلا طرحناه.