انوار الفقاهة-ج16-ص15
رابعهـا: تراب الخزف والآجر والطين المشوي ليس من التراب المطلق بل يلحق بأصله فإن جوزنا التيمم بالأرض اختياراً جاز وإلا فلا واحتمال أنها بالسحق تعود تراباً مطلقاً لا يبنى عليه وأما احتمال خروجها بالطبخ عن مسمى الأرض فلا يجوز التيمم بها مطلقاً واضح البطلان ويرده الاستصحاب وكلام الأصحاب وتراب الحصى المسحوق يلحق بأصله وليس من التراب المطلق.
خامسهـا: تراب الحصى والنورة ليسا من التراب المطلق لا قبل الطبخ ولا بعده كما يشهد به العرف وإن كان تراب النورة أقرب لصدق الترابية من تراب الجص وما جاء في الخبرين من جواز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز التيمم بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض محمول على إرادة الجواز في الجملة وهو جائز عند فقد التراب المطلق كالأخبار الواردة في جواز التيمم بالحجر ومنع بعضهم من التيمم بهما مطلقاً لخروجهما عن الأرض وكونهما من المعدن وبعضهم منع من التيمم بهما مطلقاً بعد الإحراق لخروجهما بالطبخ عن مسمى الأرض ونسب للمشهور ويردهما حكم العرف بالأرضية والاستصحاب والخبران المذكوران في الباب إلا أن الاحتياط ولزوم الفراغ اليقين من الشغل اليقين يقضي بالاجتناب.
سادسهـا: كلما خرج عن مسمى الأرض نبت فيها أم لا، لا يجوز التيمم فيه كسحيق الإشنان والدقيق والمعادن مسحوقة أم لا والرماد إذا كان من غير الأرض وسحيق الفحم إجماعاً ونصاً كتاباً وسنة وتجويز الإسكافي للتيمم بالمعادن لأنها تخرج من الأرض شاذ لأن العبرة بمسماها لا بما يخرج منها وما استند إليه من مفهوم الخبر ضعيف سنداً ودلالة وأما رماد الأرض نفسها فالظاهر أنه كذلك لخروجه عن مسماها عرفاً واحتمال بقائه تحت مصداقها وإن جرى عليه اسم آخر للاستصحاب ضعيف نعم لو شك بعد إحراق الأرض في خروجها عن مسماها وتسميتها رماداً كان الأصل عدم الخروج.