پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص12

سابعهـا: مما يسوغ التيمم الخوف على النفس نفسه أو نفس غيره المحترمة من إنسان أو حيوان محترم على الأظهر أو على ماله أو مال غيره المحترم أو عرضه أو عرض غيره المحترم وإلحاق المال بالنفس يمكن الاستدلال عليه برواية اللص وبغيرها مما جاء باحترام المال ولزوم حفظه والدفاع عنه وكذا العرض إلا أن تسويغ التيمم لحفظ مال الغير لا يخلو من إشكال ولو كان الخوف جبناً كان لاعتبار به فيقوى نفسه على ما لا يخاف منه عادة إلا إذا أدت شدة الجبن إلى الوقوع في الجنون أو مرض آخر كما رأيناه من بعض أهل الأوهام من الجن والملائكة.

ثامنهـا: مما يسوغ له التيمم خوف العطش على نفسه وإن لم يهلكه ويكفي مجرد التألم منه لإطلاق الفتوى وصحيح ابن سنان (وإن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد) والظاهر أن الخوف من عطش رفيقه ودابته المحترمين مسوغ للتيمم أيضاً لأن حفظ المسلم وحفظ المال المحترم أهم من الصلاة والطهارة ولذا تقطع الصلاة لأجلهما ولو في ضيق الوقت ولدخولهما تحت قوله (وإن خاف عطشاً) ولا يتفاوت بين ما أمكن تذكيته من دوابه وبين ما لم يمكن إلا أن ما يمكن تذكيته وأكل لحمه بحيث يمكن الجمع بين استعمال الماء وعدم إذهاب المال ورفع حرمته فالأحوط استعمال الماء وذبحه قبل تلفه ولو خاف على دابة غيره من رفقائه فإن لم يمكن تذكيتها وكانت محترمة قوي القول بجواز دفع الماء لها والتيمم وفي الوجوب وجه وإن أمكن ذلك فجواز بذل الماء لها والتيمم لا يخلو من إشكال وأما الحيوان الغير المحترم كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والمؤذي فلا يجوز دفع الماء له و فيمن وجب عليه القتل لحد أو قصاص إشكال والأقوى بقاء حرمته إلى حين القتل.