پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص7

الحادي عشر: يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهم أيضاً لمنافاته لوجوب التعجيل للميت وحرمة التأني به وللأمر من النبي (() وعلي (() بدفن الأجساد بمصارعها ولاستلزام النقل هتك حرمة المؤمن وإظهار رائحته والمثلة به نعم لو توقف الدفن على النقل لعدم وجود أرض أو لقبحها أو لتشويه الميت بها أو لعدم حفظها الميت من سارق أو سبع أو سيل أو نحو ذلك جاز النقل ويجوز النقل للأماكن القريبة قطعاً لعدم انصراف أدلة النهي إليها ويجوز النقل للأماكن المشرفة لجريان سيرة الإمامية به من غير إنكار من الأئمة (() والعلماء وللخبرين المتقدمين ولما ورد من نقل (يعقوب يوسف إلى بيت المقدس) وللإجماع المنقول ولأنه وسيلة إلى نفع ودفع ضرر آخروين للتمسك بأهل الشفاعة والقرب إليهم ولحديث اليماني لما أقدم بجنازة إليه إلى الغري حيث أوصاه بذلك فأقره أمير المؤمنين (() ودفن معه ولما ذكر في الغرية أنه قد وردت رخصة بذلك ولما ورد في بعض الأخبار من نقل من مات بعرفات إلى الحرم وبالجملة فكان الأمرين للشيعة من الضروريات والظاهر أنه لا فرق بين قرب المكان وبين بعده ولا بين تأديته للمثلة بالميت وظهور رائحته وبين عدمها نعم لا يبعد اختصاص ذلك بمشاهد أهل العصمة سيما لو كانت الدار بعيدة.

الثانية عشـر: لا يجوز دفن ميت في قبر آخر وإن لم يستلزم النبش المحرم لسبق حق الأول واختصاصه به فلا تجوز مزاحمته وللإجماع المنقول على لسان بعض الفحول وأما دفن ميتين في قبر واحد مكروه لمكان النهي عنه ولفحوى ما دل على كراهة حمل الميتين على جنازة واحدة ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاضه عنده ولا يحرم للأصل وضعف نهوض الدليل بالتحريم.

خــاتمــــة