پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص6

عاشرهـا: إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة أو الحرق أو الغرق أو من ظالم فإنه يجوز نبشه لحفظه.

حادي عشرهـا:إذا أريد نقله إلى مكان شريف كالمشاهد المشرفة ونحوها فإنه يجوز نبشه في وجه.

ثاني عشرهـا: يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته على الأظهر.

ثالث عشرهـا: يجوز نبشه للشهادة على جرح أو قتل ونحوهما.

رابع عشرهـا: يجوز نبشه لو وضع في موضع مشكوك بقبريته كالموضوع في سرداب ونحوه.

خامس عشرهـا: يجوز نبشه لوضع بناء على قبره لئلا يندرس رمسه وينسى اسمه في وجه.

سادس عشرهـا: يجوز نبشه لدفن ميت آخر ليس له مدفن بالكُليّة معه على وجه قوي إلى غير ذلك.

سابع عشرهـا: لا يجوز نقل الميّت بعد دفنه إجماعاً منقولاً وشهرة محصلة وتحريمه لنفسه بمقتضى إطلاق الفتوى لا للنبش فلو كان منبوشاً بريح أو نبشه نابش حرم نقله أيضاً ويجوز نقله وإن استلزم النبش إلى المشاهد المشرفة على الأظهر لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردهم له وللشك في شمول الإجماع لمثل ذلك ولما ورد من نقل (نوح عظام آدم) وان ورد أنه في تابوت ونقل (موسى عظام يوسف) وإن ورد أنه في صندوق مرمر واحتمال الاختصاص في تلك الشريعة مدفوع بأن الظاهر من نقله بقاء حكمه ويؤيده الاستصحاب واحتمال البلاء يدفعه أنها عظام الأنبياء وأنه موضوع في صندوق.