انوار الفقاهة-ج16-ص4
الخامسـة: إذا مات ولد الحامل في بطنها وخشي عليها من الضرر أخرج صحيحاً إن أمكن وإلا قطع وأخرج بالرفق إجماعاً وتسقط حرمة النظر إلى العورة واللمس لها نعم يجب تحري المحلل أولاً ثم المماثل ثم المحارم ثم الأجانب وفي الخبر المعتبر فتوى وعملاً في المرأة في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: (لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء) وهل يجب على المحلل الإجابة إذا دعي وكان عارفاً؟ وجهان من الأصل وفي الأمر بصيانته العرض والغيرة على الأهل وهو الأحوط ولو ماتت هي دونه وعلم ببقائه حياً وجب شق بطنها من أحد الجانبين إن لم يمكن إخراجه من دون شق وإخراجه حياً وإن علم موته بعد ذلك بلحظة توصلاً إلى إحياء لنفس المحترمة مهما أمكن وللإجماع المنقول والأخبار المستفيضة ففي الصحيح عمن تموت وولدها يتحرك قال يشق عن الولد ولا يبعد وجوب الشق من الجانب الأيسر للرضوي ولبعد المثلة عنها قرب الولد من الجانب الأيسر على الأظهر وأفتى به جملة من الأصحاب ويجب خياطة المحل للبعد عن المثلة وتسهيل الغسل و(مرسل ابن أبي عمير) الآمر به وهو في قوة الصحيح فعدم بيانه في الأخبار الأخر لا يعارض ما ذكرنا من دليل الوجوب وإن ماتا معاً دفنا معاً وحرم الشق للمثلة من غير داع إليها لأنه كالجزء منها نعم لو سقط قبل دفنها جرى عليها أحكام الأموات وإن لم يعلم موته وحياته أمكن وجوب الشق للاستصحاب والأقوى العدم ترجيحاً للظاهر من عدم بقائه حياً ولظهور الأخبار في الولد الحي.
السادسـة: إذا ابتلع الميت مالاً خطيراً من ماله قوي القول بجواز شق بطنه صيانة للمال المحترم عن التلف ويمكن القول بإخراجه من الثلث إن أمكن إخراجه منه لو كان مريضاً وإلا شق بطنه ويمكن القول بعدم الشق لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي وإن ابتلع مغصوباً كان للمغصوب منه شق بطنه لإذهاب حرمته ويحتمل إخراجه من أصل المال ومن الثلث لو كان مريضاً.
السابعـة: لو أحدث الميت بعد غسله حدثاً لم يجب إعادته وكذا لو أحدث في أثنائه على الأقوى كل ذلك للاستصحاب ولإطلاق الأخبار وعدم البيان في مقام البيان وتشبيه غسل الميت بغسل الجنابة لا يقضي بإجراء قواطعه وموانعه عليه ولو تنجس الكفن بالحدث وجب غسله وكذا يجب غسل البدن للخبر المعتبر بالفتوى إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه وإن طرح في القبر قرض الكفن من مكان التنجس ولا يجب ترقيعه للأخبار الدالة على قرض الكفن مطلقاً المقيدة بوضعه في القبر للرضوي المعمول به عند جملة من الأصحاب ولأنه وجه جمع بين الأخبار الآمرة بالغسل والأخبار الآمرة بالقرض ويؤيده الاعتبار ومقتضى إطلاقها عدم الاحتياج إلى ترقيع مكان القرض بل في جوازه إشكال ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على الغسل على الجسد وما دل على القرض على الكفن أو بحمل الأخبار على التخيير ولكن الأوجه ما ذكرنا ولو لاقى بدن الميت نجاسة بعد الدفن فالظاهر سقوط حكمها لعدم البيان في مقام البيان ولأنّهُ صار معرضاً لأمثالها ويحتمل الفرق بين النجاسة الخارجة فيجب غسلها أو الداخلة فلا يجب والأوجه ما ذكرناه.
الثامنـة: المحرم كالمحُل في الأحكام حتى ستر الرأس للإجماع والأخبار غير أنه (لا يقرب طيباً) كما في الصحيح وغيره وفتوى الأصحاب وإطلاقها يقضي بعدم الفرق بين الكافور وغيره في الغسل وغيره وفي بعض نفي خصوص الحنوط أيضاً ومن أصحابنا من أوجب كشف رأسه ومنهم من أزاد كشف الرجلين لإشعار النهي عن مسه بطيب على بقاء إحرامه وهو مردود بما ذكرنا.