انوار الفقاهة-ج16-ص3
الثالثـة: كفن العبد بأقسامه على مولاه لوجوب نفقته عليه وللإجماع وكذا مؤن تجهيزه ولو كان مبعضاً وجب على مولاه بنسبة الرقية والباقي من ماله أو من متبرع أو من الزكاة فإن لم يفِ نصيب الرقية بما ينفقه من بعض غسل أو كفن حيث لا يوجد له تتمة بما ذكرنا سقط عن المولى.
الرابعـة: كفن الزوجة على زوجها ولو كان لها مال للإجماع المنقول وفتوى الفحول والخبر المعتبر بالفتوى والعمل الدال على ذلك ويلحق به سائر مؤن التجهيز لتنقيح المناط القطعي ومقتضى إطلاق الفتوى والنص شمول الحكم للصغيرة والغير المدخول بها والناشز والمتمتع بها والمطلقة رجعية ولكن انصرافه إلى الناشز والمتمتع بها مع عدم وجوب النفقة عليه لهما حال الحياة محل كلام والأحوط تسرية الحكم إليهما ولو أعسر الزوج وجب من مالها على النحو المتقدم ولو زاد مالها وجب على الزوج مما يرثه منها والأمة المزوجة يقوى وجوب تكفينها على زوجها دون مالكها ويحتمل تبعيته للملك والاحتياط في تراضيهما ولا يجب بذل مؤنة التجهيز لباقي الأقارب وجبت نفقتهم أم لا دخلوا في العيال أم لا ولكن السيرة قاضية بلزوم تكفين الأطفال الصغار على آبائهم وهو أحوط مع الإمكان.