پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص2

يستقبل بالولد على جانبه الأيمن لأن وجهه لظهرها والظاهر اتفاق الأصحاب عليه والاحتياط يقضي به ولا يجوز دفن غير ما ذكرناه من الكفار في مقابر المسلمين لتأذيهم منه ولفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب ولو دفن جاز نبشه بل ربما يجب على الدافن والأحوط وجوبه على غيره ولا يبعد إجراء الحكم لغير الإمامية مع الإمامية للمشاركة في الحكم مع عدم التقية نعم لو اختلط الكفار في المسلمين وجب دفنهم في مقابر المسلمين لأهمية احترام المسلم من خشية ضرر الكافر وقد يقال بوجوب دفنهم في مقبرة ثالثة لم تنسب لأحد منهم.

القول في مسائل متفرقة

الأولـى: الواجب على المسلمين وعلى الولي من الأمور المتعلقة بالميت هو نفس الفعل لأبذل المال له من ماء غسل أو خليط أو حنوط أو كفن أو أرض دفن أو التي من مندوب أو مفروض أضر بالحال بذله أم لم يضر للأصل وفتوى الأصحاب ومنقول الإجماع في الكفن ولو لم نعثر على فارق بين الكفن وغيره.

الثانيـة: يخرج الكفن من صلب مال الميت مقدماً على الميراث والوصية والدّين للصحيح فيمن مات وعليه دَين بقدر ثمن كفنه قال: (يجعل ما ترك في ثمن كفنه) والخبر الآخر (أول شيء يبدأ به في المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ولو لم يكن له مال يفي بالكل وجب بعض وحكم غير الكفن حكم الكفن في وجوب إخراجه من صلب المال مقدماً على غيره حتى أرض الدفن لو لم يتيسر مكان مباح من مقبرة ونحوها لتنقيح المناط بل الأولوية القطعية ولو لم يكن له مال دفن عارياً كما إذا لم يكن له ماء وحنوط وأرض للدفن فإنه لا يجب على الناس بذل ذلك له نعم يجب نقله إلى أرض يمكن دفنه فيها بثمن لا يضر بالحال إذا تعذرت الأرض ولا فرق في تقديم الكفن على الدين بين كونه موجوداً فيكون كثوب المفلس وبين ما لم يكن موجوداً فتؤخذ قيمته لإطلاق النص والفتوى ولا بين كون الدين قرضاً أو غصباً أو دية أو جباية أو غيرهما نعم لو كان كفنه مرهوناً في حياته أو كان قيمة الكفن من ماله كذلك أو كان ميراثه عبداً تعلقت برقبته جناية قبل موته أو بعده أو كان ماله محجراً عليه في حياته لفلسه ففي تقديم الكفن عليه إشكال لعدم انصراف الأخبار لما ذكرنا فيبقى عموم الأدلة الدالة على إثبات أحقيته تلك من غير معارض ويجوز تكفين من لم يكن له مال وسائر تجهيزه من الزكاة ولو بدون أذن الحاكم للخبر الدال على ذلك المعلل بأن حرمته حياً كحرمته ميتاً والظاهر أن الخبر لبيان الحكم لا للرخصة من الإمام (() (وهل ينوبه من سهم الفقراء أو من سهم في سبيل الله؟ لا يبعد الأول والأحوط الثاني).