پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج16-ص0

?

أنوار الفقاهة ج 16

جريدتان للإجماع والأخبار خضراوتان كما دلّ عليه الخبر وفتوى الأصحاب طول كل واحد منهما قدر عظم ذراع للخبر والفتوى وإلاّ فقدر شبر للصحيح توضع أحدهما من ترقوة جانبه الأيسر بين قميصه وأزراره والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده للرواية وفتوى جملة من الأصحاب بل نسب للمشهور وذكر لها في الأخبار وفتاوى الأصحاب هيئات أخر فلا يبعد جوازها إلا أن ما ذكرناه أولى لفتوى المشهور وعملهم ويستحب أن يكونا من جريد النخل فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن غيره من الشجر الرطب كل ذلك للأخبار وفتوى الأخيار (ويُكرَه بلّ خيوط الكفن ووضع اكمام للقميص المستجد وإن يكفن بالكتان وأن يكفن بالسواد كل ذلك للاخبار وفتوى الاصحلاب).

القول في الدفن:

وهو واجب إجماعاً من المسلمين والمراد به مجرد وقوعه في الخارج كيف اتفق وحقيقته الشرعية والعرفيّة المشروطه بذلك المواراة في الأرض بحيث تحرس جثته من السباع ورائحته عن الانتشار.

وفيه أمور: