پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص44

ثالثهـا: في وصفه ويجب كونه من الأوسط قيمة فلا يجوز أخذ الأعلى إلاّ من الوصية أو رضى الوارث والأحوط أن لا يختار الأدنى للميت لانصراف اللفظ إلى المتوسط ويغني بالمتوسـط هـو الـلائق بحـال الميت عـرفاً شرفـاً وصنعته فـلا يجـوز أخـذ الأعلى للادنين والأحوط عدم أخذ الأدنى للأعليين ووضعه على ما يفهم من كلام الأصحاب ومن سيرة الإماميّة وضع المئزر تحت وفوقه القميص وفوقه اللفافة لفافةٌ وتحت المئزر خرقة الفخذين المستحبة وفوق اللفافة أخرى مندوبة في الأخبار ما يدل على وضع القميص تحت المئزر والخرقة فوقه والجمع بينهما بالتحيز ضعيف فالعمل بما عليه الأصحاب اولى ويستحب للرجل زيادة على ثلاثة أثواب وضع خرقة لربط فخذيه وحبره عبرته وعمامته ويخرج طرفاها من الحنك ويلقيان على صدره وبعضهم جعل الحبرة أحد الثلاثة للأخبار الدالة على ذلك ولكن فتوى الأصحاب والأجماع المنقول وخبر أبي الحسن (() الدال على المغايرة ويدل على العمامة الإجماع والأخبار وتزاد للمرأة لفافة لثدييها تشد من خلفها لئلا تبدو ثدياها وتزاد أيضاً غطاً أو لفافة أخرى مخيراً بينهما وتبدل العمامة بالقناع كل ذلك للأخبار وفتوى جملة من الأصحاب والمعارض ضعيف والمنع من المشكوك به لاستلزامه تضييع المال المحترم مردود بأنه لجلب النفع الأخروي فلا تضييع ولا إسراف ويستحب أن يكون الكفن قطناً أبيضاً للإجماع وفتوى الأصحاب وإن يطيب بالذريرة وللإجماع وفتوى الأصحاب وهو طيب معروف مع عدمه فلا يبعد قيام غيره مما شاكله مقامه وأن يكتب بالتربة الحسينية فلان (شهد أن لا إله إلاّ الله ويشهد أن محمداً رسول الله (() ) وإن يكون ذلك على المئزر وإلاّ فعلى غيره ويكتب ايض دعاء الجوشن والقرآن كله وأسماء الأئمة ( () كل ذلك لإشعار بعض الأخبار به ولفتوى الأصحاب وللتيمّن والتبرك ودفع الضرر ببركات المكتوب فهوجلب نفع آخروي من دون أحتمال ضرر وما يقال من أنّ الأسماء الشريفة لو وضعت في الكفن ولاقاها صديد ابن آدم وقذارته كان مما ينافي أحترامها مردود بأن الاستعمال للتوقي عن الضرر يرتفع قبح الإهانة ويصيرها في جانب التعضي لاّ الإعانة على أنّه بعد ورود جواز كتابة (اسم الله تعالى) كما في الأخبار وفتوى الأصحاب لا معنى للتوقف فيما سواه ويستحب أن يوضع على فرجه قبلاً ودبراً وبين إليتيه قطن للأخبار وفتوى الأصـحـاب ويستحـب أن توضـع معـه

??

??

??

??

240 غسل الحيض

انوار الفقاهة / كتاب الطهارة 243

242 احكام الاستحاضة

266 احكام النفاس

278 احكام غسل الميت

286 احكام الغاسل

292 احكام التكفين