انوار الفقاهة-ج15-ص43
أحدها: المئزر ويطلق عليه لفظ الإزار في كلام اللغويين والفقهاء والأخبار إطلاقاً شائعاً ذائعاً بحيث يحصل الظّن بكونه حقيقة فيه على وجه الاختصاص أو الاشتراك بينه وبين الشامل للبدن ولكنه فيه أظهر وأشهر فما ورد هنا فيهِ بلفظ الأزار يراد المئزر ولو لم يكن إلاّ فهم الاصحاب ذلك منه والنصوص الواردة في باب ستر العورة في الحمام والواردة في كراهة الاتزار فوق القميص والواردة في ثوبي الاحرام لكفى في تعيين إرادة ذلك منه ومع ذلك ففي الأخبار هاهنا ما يدل على ذلك كقوله في الصحيح في تكفين المرأة إنّه درع ومنطق وخمار ولفافتين والمنطق هو المئزر ولا فارق بين الرجل والمرأة فمن يعتد به وقوله (() في الصحيح (خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه قلت فالأزار قال إنّها لاتعد شيئاً انما تصنع لتضم ما هناك وان لا يخرج منه شيىء) فتوهم الراوي في كفاية الخرقة عنه دليل على إرادة المئزر منه وإرادة اللفافة من لفظ الإزار بعيدة عن محل التوهم وفي الموثق تبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ثم الازار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص فإنّ في عدوله عن لفظ اللفافة وتنصيصه على تغطية الصدر والرجلين خاصه ظهور في ارادة المئزر وفي اخر يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه فإنّ في تخصيص اللف بالبرد اشعار بعدمه في المئزر كالقميص وفي (الصحيح أنّ رسول الله (() كفن في ثوبي الاحرام) وفي الصحيح الاخر (عن ابي الحسن الأوّل قال سمعته يقول اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وثوبا الاحرام ازار يأتزر به ورداء وعمامة لمن لا رداء له) فظهر مما ذكرناه انه يجب في هذا الثوب أن يكون على هيئة المئزر المتعارف بأن يغطي ما بين السرة والركبة فلا يكفي الاقل لظهور ذلك من الأخبار ولا يجب الاكثر وإن استحب كونه من الصدر الى نصف الساق بل الى القدم مع الوصيه أو اذن الورثة وما ذهب اليه بعض الاصحاب من التخيير بين الثوبين والقميص أو الثلاثة اثواب الشاملة اخذاً باطلاق الأخبار الامرة بالاثواب الثلاثة والاخبار الامرة بالثوبين والقميص وحمل ما جاء بلفظ الازار على الثوب الشامل للبدن كما يستعمل كثيراً سيما في مثل هذا اليوم ضعيف لأنّ اطلاق الثوب محمول على مقيده ولا اقل من ضعف الظّن بإرادة المطلق مما ذكرناه سابقاً فيعود كالمجمل فيجب الاخذ فيه من باب المقدمة بالمتيقن فتوى ورواية وهو ما ذكرناه واما إطلاق لفظ الأزار على الشامل فهو مسلم إلاّ أنّه لا يعادل ما ذكرناه كثرة وقرينة نعم في الحسن ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع به الكفن ربما دلّ على عدم المئزر ولكن لا يبعد إرادة ما يلف به الحقوان وهو المئزر لعدم تعبيره باللفافتين مع انه انسب لقوله (()) بعد ذلك برد يجمع به الكفن ولو كان غيره جامعاً لما خصصه بالذكر).
ثانيها: القميص وهو ثوب يصل الى نصف الساق لإنصراف الاطلاق إلى مثله ويستحب وصوله إلى القدم مع الوصية أو إذن الوارث ودلت عليه الأخبار وكلام الاصحاب والاحتياط فالقول بإجزاء ثوب شامل عنه لإطلاق اخبار الثياب ضعيف نعم في الأخبار قلت يدرج في ثلاثة أثواب (قال لابأس به والقميص أحب إليّ) ولكنّه مع ضعفه عن المقاومة لما ذكرناه محتمل لحمل القميص على الذي يصلي فيه لتقدم السؤال أولاّ عن الثياب التي يصلي فيها وفي آخر أيكفن في ثلاثة اثواب بغير قميص قال لابأس بذلك والقميص أحب إليّ وهو اضعف من سابقه.
ثالثها: اللّفافة وتسمى الإزار ويدل على وجوبها النص والاجماع ويشترط فيها شمولها لجميع البدن عرضاً وطولاً ولو بالخياطة والاظهر وجوب الزيادة بحيث يمكن عقدها في الراس والرجلين ويمكن وضع احد جانبيها على الآخر عرضاً لتعارف ذلك منها شرعاً وعادةً ولايجب غير ما ذكرناه من الثياب للاخبار والحاضرة في الثلاثة وفتوى الاصحاب بذلك فما ورد من الزائد بلفظ الامر يراد منه الاستحباب ولا يجزي الثوب الواحد إلاّ مع الاضطرار لعموم لايسقط ولوجوب ستره مهما امكن ولو لم يوجد إلاّ قطعه وجب تخصيصها بالعورة ومن إكتفى بالثوب الواحد للصحيح الكفن المفروض ثلاثة اثواب أو ثوب تام لا أقل منه ظعيف عن مقاومة ما قدمناه مع احتمال حمله على التقية أو على معنى الواو من عطف الخاص على العام فيكون مؤكداً للثلاثة ويذل عليه وروده بلفظ الواو في كثير من النسخ أو على الضرورة.