انوار الفقاهة-ج15-ص42
وهو واجب إجماعاً من المسلمين على النحو ما قدمناه في الحنوط والظاهر أنه من الحقائق الشرعية المجملة الامفتقرة إلى بيان الشارع فما بينّ منه بعموم أو إطلاق غير ما هو بينّ بشهرة أو إجماعات منقولة على خلافهما أخذنا به وما وَهَنَ الظّن به من أغراض الاصحاب عنه أو الإفتاء في المشهور بخلافه أو جريان السيرة على عكسه طرحناه ورجعنا فيه إلى قواعد المجمل اللازم الإحتياط فيه من الأخذ بمورد اليقين فالمشكوك بجزئية جزء وشرطيته شرط والأخبار وفتوى الاصحاب دالة على أنه يجب في التكفين عدد مخصوص وجنس مخصوص ووصف مخصوص ووضع مخصوص فهنا أمور.
أحدهـا: في جنسه والظاهر وجوب كونه مما يصلي فيه اختياراً للرجل سواء سواء في ذلك الإمرأة والرجل فلا يجوز في غيره لعدم انصراف إطلاق الاخبار إليه أعراض الاصحاب عن فهمه من أخبار التكفين واستمرار السيرة على خلافة وللنهي عن السرف وتبذير المال وإتلافه فلا يجوز العدول عن ذلك إلاّ بدليل يفيد الظّن بجوازه وليس في اطلاقات التكفين مايقضي شمولها بغير ما تصح به الصلاة فلا يصح التكفين بالحرير المحض ولا بالذهب ولا بالجلود التي لا يؤكل لحمها ولا يشعرها ولا ولا بصوفها ولا بالنجس مضافاً إلى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن مضافاً إلى ورود النهي عن خصوص التحرير على وجه الإطلاق من دون تفصيل بين الذكر والأنثى ودعوى جواز تكفين الانثى به لاستصحاب جواز لبسها له حال الحياة ترده الأخبار المطلقة والإجماع المنقول وفتوى الفحول وما ورد من أنّ المرأة تكفن كما يكفن الرجل ولا يصح ايضاَ التكفين بالجلود المأكول لحمها بل شعرها ما عدا الصوف والوبر ولا بالخوص ولا بالقطن غير المنسوج ولا بالليف ولا بالصوف قبل نسخه كل ذلك لشك في شمول الأدلة لمثله ويجوز بالصوف المنسوج والوبر على الأظهر والكتان وإن كان الأفضل القطن ويشترط كونه محللا عيناً ومنفعة وكونه خالياً عن تحجير رهانة أو دين أو شبههما وكونه ساتراً لإنصراف الإطلاق إليه ولان المقصود منه الستر للميت ولما يظهر من الأخبار أيضاً ولما تشعر به جملة من كلمات الاصحاب حيث اشترطوا جواز الصلاة به وقد يناقش في اشتراط الستر في كل ثوب منه وغاية الأمر اشتراط الستر بالمجموع للأخبار الآمرة بالتكفين في ثلاثة أثواب يوارى بها بدنه أو اشتراط ستر المأزر الساتر للعورة ولكن الأظهر والأحوط ما ذكرناه ولو فقد ما تجوز الصلاة به انتقل إلى ما لا يتجوز به ما عدا الحرير لتعلق النهي الأصلي به وكذا المغصوب عيناً أو منفعة ويلحق بهما الذهب على الأضهر ويجب أن يلاحظ الاقرب لما تجوز فيه الصلاة فالأقرب لعموم لا يسقط ولأنّ المستفاد من الأخبار تحصيل الستر مهما أمكن.
ثانيهـا: في كميته والأقوى والأظهر من الأخبار وفتاوى الاصحاب والإجماع المنقول والسيرة المتلقاة من ال الرسول ( () وعمل الأماميه وطريقة الاثنى عشرية أنها ثلاثة أثواب.