پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص41

غير موجبة له واما العظم المجرد غير السن ففي الغسل منه وعدمه وجهان من دوران الغسل معه وجوداً وعدماً فهو الأقوى في التأثير ومن أصالة الراءة وطهارة ما لا تحله الحياة ولو تنجس فإنما ينجس بنجاسة عرضيّة تقضي بالغَسْل لا بالغُسل والدوران ممنوع لاحتمال كون العلة هي المجموع المركب فالثاني أقوى وعلى الأوّل فلو وجد عظم في مقابر المسلمين احتمل وجوب الغسل بمسه لأصالة عدم غسله واحتمل العدم ترجيحاً للظاهر وأصالة صحة فعل المسلمين وهو الأظهر ولو وجد في مقبرة كفاراً أو مقبرة مشتركة وجب الغسل بمسه للأصل هذا كله في العظم المنفصل وأما المتصل فلا يبعد وجوب الغسل بمسه لصدق مس النيت عليه وكذا الظفر إذا كان متصلاً وكذا الشعر على الأحوط ولو كان الظفر والشعر منفصلين فلا إشكال في عدم لزوم الغسل بمسهما والسيرة والأصل دالان على ذلك وكذا السن من المنفصل من الحيّ لقيام السّيرة على عدم الغسل منه مع شدة الحاجة إلى بيان حكمه والمسيس بما لا تحله الحياة لا بأس به في عظمو أو ظفر أو شعر لانصراف الأدلة إلى المس بما في شأنه الإحساس والأحوط في غير الشعر الاغسل تقصياً عن شبهة الإطلاق.

القول في التحنيط

وهو واجب على حد واجبات تجهيز الميت لظاهر الأخبار الآمرة والإجماع المنقول وفتوى الفحول والواجب منه المسمى المعتد به في التأثير لا مجرد المماسة بجزء لا يعتد به ولا يلزم فيه قدر خاص ووجوبه كالواجبات الكفائية التي لا يشترط فيها النية فيكفي مجرد إيقاعها في الوجود والأحوط تقديمه على جميع أجزاء الكفن لتقديمه في الروية وأكثر الفتوى ولا يبعد جواز تأخيره عن الإتزار بل عن القميص وفي بعض إشعار بذلك أيضاً ولكن الاحتياط في تقديمه لدفع شبهة الوجوب الشرعي دون الشرطي إذ من البعيد عدم الإجتزاء به لو وقع بعد التكفين بحيث يجب إعادته وإعادة التكفين أو التكفين وحده والواجب فيه الكافور لا غير للأخبار وفتوى الأخيار ووضعه في المساجد السبعة للأخبار وفتوى الأصحاب والإجماع المنقولة في الباب ولا يجب استيعابها للأصل وظاهر فتوى الكثير منهم ويستحب في غيره مما جاء الأمر به ولم يجيء نهي عنه مثل المفاصل ووسط الراحة والصدر والرأس واللحية والعنق واللبة وباطن القدمين والأحوط إضافة طرف الأنف إلى المساجد ولولا فتوى الاصحاب باستحباب تحنيط ما زاد على المساجد لوجب الأخذ بظاهر الأمر ولكن لم أرَ عاملاً بظاهرها ممن يعتد به وأما ما نهي عنه فيحمل ما جاء به الأمر على التقية لفتوى العامة بذلك ويمكن حمل أخبار النهي على الكراهة والأمر على الجواز وبمكن حمل أخبار النهي على وضعه فيها كفمه ومنخره وعينه ومساسمعه والأخبار الآمرة على وضعه عليها والأجود الأوّل ويستحب أن يكون قدر الحنوط درهماً وأفضل منه اربعة وأكمل منه ثلاثة عشر درهما وثلث لفتوى الأصحاب وفي الأخبار وبدل الدرهم والأربعة دراهم مثقال واربعة مثاقيل فظاهرها المثقال الشرعي وهو الذهب الصنمي وفي بعض الأخبار أقل ما يجزي مثقال ونصف والأخذ بالكل وحمل الاختلاف على مراتب الفضل هو الأولى.

القول في التكفين