پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص40

ثامنهـا: من وجب عليه القتل غسل نفسه وحنطها وكفنها ثم أقيم عليه الحد فإذا مات صلي عليه ودفن من غير إعادة غسل لفتوى الاصحاب والإجماعات المنقولة في الباب ولرواية مسمع في المرجوم والمرجومة والمقتص منه بأنهما يفعلان ذلك ولا فرق بينهما وبين غيرهما بتنقيح المناط واتحاد السبب وفتوى المشهور على الظاهر والظاهر أنّ هذا الغسل كغسل الميت عدداً وكيفية لظاهر الرواية من أنّه غسل الأموات مقدم عليه ولوضعه مع الحنوط والكافور ولأنه المتيقن في اسقاط الغسل بعد الموت فظهور الوحدة في غسل الأحياء وأصالة البراءة وإطلاق النص يحكم عليها ما ذكرناه كما أنّ الظاهر من الأخبار وسقوط غسله بعد الموت لتعقيب الصلاة عليه بعد رجمه في رواية وللتصريح بعدم احتياجه إلى غسل بعد موته لأنّه قد غسل بماء طاهر إلى يوم القيامة في أخرى ولو مات بعد غسله بسبب غير الحد وجب عليه غسل الأموات الحقيقي على وفق القاعدوة وهل هو رخصة أو عزيمة ظاهر الخبر الثّاني وهل يفتقر صحته إلى أمر الحاكم أو نائبه أم لا يفتقر؟ ظاهر الخبر والاصل يقضيان بعدم الافتقار وهل يجب على الحاكم أمره بذلك ام لا يبني على العزيمة والرخصة على الأظهر فالأول على الأوّل والثّاني على الثّاني وهل يجب أن ينوي فيه البدلية عن غسل الميت أو رفع الحدث المستقبل أو لا يجب والظاهر عدم الوجوب وهل يسقط به الاغسال الباقية عن الميت لو كانت كجنابة أو حيض أو مس أو لا يسقط ؟والظاهر عدم السقوط للاستصحاب والأمر به في الرّواية لا يقضي باسقاط غيره وهل يجوز أن يدخل معه أغسال أخر في نية لو كانت عليه؟ الظاهر ذلك من الروايات تداخل الأغسال وهل يحكم بطهارة بدنه بعد موته وعدم وجوب الغسل على من مسه ظاهر الخبر ذلك والإحتياط غير خفي ولو اغتسل لرجم فقتل قصاصاً أو العكس ففي الإجزاء نظر ولا يبعد الإجزاء والاحتياط مطلوب.

تاسعهـا: يجب على الغاسل إذا مَسّ الميت قبل تمام تغسيله وبعد برده. الغُسل للمس وكذا كل ماس للميت كذلك لفتوى المشهور والأخبار المتكثرة الآمرة بالغسل للماس بعد البرد والنافية له ما دامت الحرارة عن غير معارض لها يعتد به فالقول بالاستحباب ضعيف ولا فرق بين المسلم والكافر والفرق من حيث أنّ الكافر لا يطهر فهو كالبهيمة ولا يوجب مسّه غسلاً ضعيف والأحوط الغسل أيضاً يمس الميمم لعدم انصراف ادلة قيام التيمم مقام الماء لمثل هذا المقام وفي القول بعدم وجوب الغسل على من مسه قوة ومس الجزء المغسول قبل تمام الغسل كمسه قبل الغسل وهل يجب على من مس المغتسل في حياته كالمرجوم أم لا؟ وجهان أقواهما العدم وأحوطهما نعم وكذا (الشهيد والمعصوم) لأنّهما طاهران مطهران إلاّ أنّه قد ورد أنّ علياً (() قد اغتسل بعدما غسّل رسول الله (() ويجب الغسل على من مسّ قطعة فيها عظم تام أو بعض عظم من حيّ وميت لفتوى الاصحاب والأإجماع المنقول في الباب والرواية المعتبرة بالفتوى الدالة على أنّ مس القطعة التي فيها عظم موجب للغسل والخالية عنه