انوار الفقاهة-ج15-ص38
رابعهـا: جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان محرماً عليها مؤبداً بنسب رضاعي أو مصاهرة وكذا العكس إجماعي لا إشكال فيه في الجملة إنما الإشكال في جواز ذلك مطلقاً أو مع فقد المماثل وجوازه مجرداً فيما عدا العورة أو من وراء الثياب وظاهر فتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً اختصاص ذلك لحال الضرورة سيما في تغسيل الرجال للنساء وكذا من ظاهر الأخبار لأنها بين ما هو صريح في منع تغسيل الرجال للنساء كقوله (لا يغسل الرجل المرأة إلاّ أنّ لا توجد إمرأة) وبين ما هو مرخص لذلك على طبق السؤال والسؤال مورده حال الضرورة وكذا في تغسيل النساء للرجال فإن الرخصة في الأخبار وردت على طبق السؤال وهو وارد مورد الضرورة وعدم المماثل فيفهم من الأسئلة حينئذ أنّ التغسيل في حال الاختيار ممنوع عنه ذلك اليوم ولو كان جوازه معروفاً لما قيد السؤال في الأخبار في حال الاضطرار المشعر بمعرفة عدم جوازه حال الاختيار وكذا ظاهر فتوى المشهور والخبار المتكثرة أنّ التغسيل من وراء الثياب يؤيده الإحتياط وإن التغسيل بهذا النحو من كيفيات الغسل وشرائطه وما شك في شرطيته يشترط في مقام العبادة وعلى تلك الأخبار والفتوى يحمل ما جاء من الأمر في الصحيح بتغسيل النساء لمن لم يكن عنده من يغسله إلاّ النساء وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم التقيد وبفقد المماثل وعدم اشتاط لكونه من وراء الثياب استناداً لإطلاق الصحيح المتقدم بالنسبة إليهما والصحيح عن الرجل في السفر ومعه أمرأته يغسلها قال نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة والخبر إذا كان معه ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء جميعاً ويمسّن جسده ولا يمسنّ فرجه بالنسبة إلى اشتراط كونه من وراء الثياب ويؤد هذه الأخبار استصحاب حلية النظر وأطلاقات الأخبار العامة أو تنزل الأخبار الدالة على الإشتراط على الندب أو على وجود الأجانب أو الخوف من وجودهم لا يخلو هذا المذهب من قوة لولا معارضته بفتوى المشهور وكثرة الأخبار سيما أخبار اشتراط كونه من وراء الثياب نعم للأخبار الدالة على حال الاضطرار جلها أو كلها في السؤال فربما يقل فيها الإشكال والمراد بالثوب هو ما كان ساتراً للبدن تعدداً واتحدوا لظاهر دخول المقنعة فيها لأن ستر الرأس أهم ويغتفر بروز الوجه والكفين والقدمين لأغلبية ظهورهن من الثياب وعدم التعرض في الأخبار لوجوب سترهن ولذكر القميص في بعض الأخبار أيضاً نعم لا يبعد إدخال القلنسوة للرجل في الثياب في هذا المقام وإن لم تدخل في غيره والظاهر أنّ طريق الغسل من وراء الثياب أنّ يبقى الثوب على جسده ملاصقاً له ويضع الماء عليه فيجري من تحته ولا يضر كونه ساتراً لأنّ المطلوب منه الستر في تحقيق الغسل لجواز جريان الماء من تحت الساتر ويحتمل هنا كفاية الإصابة به دون الجريان ويحتمل في الثوب الغليظ وجوب إدخال الماء فيه من الجيب لتحقق الجريان ويحتمل أنّ المراد بالغسل فوق الثياب نشر الثوب عليه بحيث لا يمس جلده ووضع الماء على الثوب بحيث يقع على الميت أو وضعه من تحته والظاهر أنه لا بأس بجميع ما تقدم أنه مع المماسة فهل يطهر الثوب بالتبعية بعد الغسل أو يحتاج إلى عصر فقط أو يحتاج إلى ماء وعصر جديدين؟ وجوه أقواها الأوّل لترك بيان الغسل والعصر للثوب في الأخبار في مقام الحاجة إلى بيانه ولأنه لو بقي نجساً لنجس الميت بعد طهره ولا يقوله أحد.
خامسهـا: يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة والمعتدة للأصل والعمومات وفتوى الأصحاب وهل يجوز تغسيلها له لأنها في معنى الزّوجة في إباحة اللمس والنظر ولإستصحاب أحكام الملك أو لا يجوز لانتقالها إلى غيره وانقطاع الاستصحاب أو الفرق بين أم الولد فيجوز لعدم انتقالها إلى ملك آخر وانعتاقها لا يمنع استصحاب الحل حال الحياة وانقطعت العصمة كالزوجة بالنسبة إلى الزوج ولما ورد من علي بن الحسين (عليهما الصلاة والسلام) أوصى بتغسيل أم ولده له؟ وجوه أظهرها الوسط وفي الأخير قوة في مقام تنعتق أم الولد على ولدها وأما في مقام لا تنعتق فضعفه غير خفي.