پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص36

أحدهـا: أولى الناس بتغسيل الميت هو الولي العرفي للأخبار الدالة على أنه يصلي على الجنازة اولى الناس بها المعتضدة بسيرة المسلمين وعمل الالأًحاب وفتواهم ولا فارق بين الصلاة وغيرها وللأخبار الدالة على أنّ الميت يغسله أولى الناس به ولقوله تعالى (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ(، والولي عرفاً مع تعدد الطبقات هو أولى الناس بالميراث كما نطق به ألاًحاب ودلت عليه بعض أخبار الباب فالمقدم بالميراث هو المقدم في الولاية ومع التساوي في الطبقة تقدم الولي عرفاً أيضاً أما لزيادة نصيب أو زيادة علقة ونحوهما من عيلولة ووجوب نفقة أو شفقة والأب أولى من الابن والولد أولى من الجد والجد اولى من الاخ والأخ من الأبوين أولى من الأخ لاحدهما والأخ من الأب أولى من الأخ من للأم والعم أولى من الخال والعم للأبوين اولى من العم لاحدهما والعم للأب أولى من العم للام وكذا الكلام في الخال والقرابة اولى من المُعتَق والمُعتق أولى من ضامن الجريرة وضامن الجريرة أولى من الإمام والإمام أولى من عدول المسلمين والذكر في كل طبقة أولى من الانثى والزوج أولى بزوجته إذا كان حراً أو كانت زوجته دائمة وفي إلحاق المتمتّع بها وجه قويّ والمالك اولى بمملوكته ولو كانت الامة تحت زوج فهل الزوج أو المالك اومتساويان؟ وجوه أقواها الوسط إذ لا ولاية للعبد وإن قرب والولاية للحر وإن بعد على الأقوى والأظهر ولو تساوى الاولياء في كل شيء كالولدين أو الأخوين فلا يبعد تقديم الأكبر ويحتمل الرجوع للقرعة ولا ينافي الوجوب الكفائي عدم جواز التقدم على الولي وأحقية الولي من غيره إذ لا مانع من تعلق الخطاب بسائر المكلفين كما هو معقد الإجماع بين المسلمين ومع ذلك لا يصح منهم إلاّ مع إذن الولي فلو لم يأذن وأراد المباشرة أو إذن لواحد معين لم يصح من افاعل ومع امتناعه عن الإذن والمباشرة يسقط حقه وبالجملة فغذن الولي من شرائط الصحة لا من شرائط الوجوب فالغسل واجب على كافة الناس ولياً أو غيره إلاّ أنّ غيره مشروط صحة فعله بإذن الولي وبعدم التقدم عليه إذا أراد المباشرة بنفسه أو بمن يحبه فلا حاجة إلى تكلف أنّ الخطاب مرتب فيجب اولاً على الولي عيناً ثم على سائر المكلفين كفاية لدفع شبهة أنّ الواجب الكفائي ما تساوى به المخاطبون به من دون اولوية وتقديم ولما ورد في الأخبار من خطاب الولي بأكثر احكام الميت وذلك لاندفاع الشبهة بما ذكرناه ولإرادة بيان الأولوية من خطاب الاولياء جمعاً بين الخطابات العامة والخطابات الخاصة والإجماعات المنقولة بل والمحصلة على الوجوب كفاية وعلى ما ذكرناه فلو امتنع الولي عن الإذن والعمل لا يتعلق به وإجبار من الحاكم بخصوصه لأنّ حق التقدم له وقد أسقطه ولو كان القريب كافراً حجب عن الولاية إذ لا ولاية لكافر ولو كان قاتلاً فالظّاهر بقاء ولايته وإن لم يرث.

ثانيهـا: يشترط في المباشرة في للتغسيل الماثلة أو المحرميّة فلا يغسل الرجل إلاّ رجل أو إحد محارمه من النساء وكذا الإمرأة فلو لم يوجد ذلك سقط التغسيل لفتوى المشهور والإجماع المنقول والأخبار ففي الصحيح في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء قال يدفن ولا يغسل و الإمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل خلافاً للمفيد فأوجب الغسل من وراء الثياب مع تغميض العينين لأخبار شساذة لا تعارض ما تقدم وحملها على الندب وجه جمع والظاهر سقوط التيمم أيضاً لعدم الأمر به في الأخبار المعتبرة في مقام البيان ولإتحاد المانع وفي بعض الأخبار ما دل على الأمر به وفي بعضها التغسيل من وراء الثياب مطلقاً وفي ثالث تغسيلهن في مواضع التيممم وفي رابع تغسيلهن من مواضع الوضوء وفي خامس تغسيل كفيها وفي سادس توزيره للركبتين ويصبن عليه الماء صباً إذا كان الميت رجلاً والكل شاذ ضعيف طرحه أولى من حمله على الندب.