پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص34

سابعها: يجب في الأولى أن تكون بالسدر والأخرى بالكافور والأخرى بالقراح لفتوى المشهور وللاحتياط وللأخبار الآمرة بذلك كقوله (() (غسله بماء وسدر ثم غسّله على أثر ذلك غسله أخرى بماء كافور وذريرة إن كانت، وغسّله الثّالثة بماء قراح) وقوله في خبر الحلبي (يُغسّل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسّدر، ومرّة بالماء يُطرح فيهِ الكافور، ومرّة أخرى بماء القراح) واستحب الخليط جماعة للأصل والتشبيه بغسل الجنابة وخلو بعض الأخبار عن ذكر السدر كخبر الكاهلي وتبديله بالحرض في خبر أبي العباس والكل ضعيف لانقطاع الأصل والتخصيص لتشبيهه بغسل الجنابة بما مر وعدم الذكر للسدر ليس ذكراً لعدمه فلا يعارض ما قدمناه.

ثامنها: يجب الترتيب في الأغسال للفتوى والرّواية والاحتياط وللتأسي بأصحاب الشريعة فلو أخل عامداً أعاد واحتمال الأجتزاء لحصول التنظيف لا يوافق الفتوى والرواية والاحتياط ومع السهو وجه ولكنه غير مناف للاحتياط.

تاسعها: يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماء بحيث يصدق عليه الغسل بالسدر والغسل بماء السدر وللغسل بماء وسدر وكذا الكافور ويجب أن يكون ممروساً أو مطحوناً بحيث يؤثر في البدن من ممازجته تنظيفاً كغسل الثياب بالأشنان والصابون ونحوهما فلا يكفي مسمى الخليط مع عدم التأثير خلافاً لمن أجتزأ بالمسمى لأنّ الظاهر من الأخبار خلاف ذلك والظاهر منها إرادة التأثير والشكّ في مثل هذا المقام كاف وهل يشترط بقاء الإطلاق في الماء أم لا؟ وجهان أقواهما وأحوطهما الاشتراط للشك في حصول الامتثال مع سلب الإطلاق عنه وتشبيهه بغسل الجنابة في الأخبار ولظاهر الصحيح الآمر بغسله بماء وسدر وبماء وكافور وليس في الإطلاق دلالة على جواز سلب الإطلاق عن الماء لانصرافه إلى المعهود الغير مسلوب غالباً كما أنه ليس في التعبير بماء السدر والكافور دلالة على الاجتزاء بالمضاف أو قصره عليه ذلك لأنّ الإضافة هاهنا لتمييز فرد في المطلق عن غيره لا لبيان النوع الخاص كإضافة المياه المضافة وذهب بعض إلى الاجتزاء بمسلوب الإطلاق للإطلاق ولظاهر بعض الروايات الآمرة بغسل راسه بالرغوة وهي من المياه المضافة وفيه أنّ هذا الغسل ليس من الغسل بما تحت الرغوة ولا نسلم إضافته سيما مع خلطه بماء آخر كما يظهر من الخبر وظهر أيضاً ضعف القول باشتراط سبع ورقات من السدر واشتراط رطل منه أو رطل ونصف أو نصف مثقال من الكافور أو غير ذلك لضعف دليلهم عن مقاومة ما ذكرناه.