انوار الفقاهة-ج15-ص30
الثانـي: أنْ يكون مسلماً فلا يجوز تغسيل الكافر للإجماع بقسميه ولقوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( وقوله: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ( وفي الخبر عن النصراني قال: (لا يغسل ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره) وإن كان ابواه من الكفار الخوارج والغلاة النواصب والمشبهة والمجبرة والمجسمة وكل من أنكر ضرورياً من الدين مع علمه أنه منه ومع عدم علمه إشكال وأما السّاب للنبيّ (() أو أحد الأئمّة (() أو الزّهراء (() أو المستخفّ بالبيت أو النبيّ (() أو الأئمة (() أو القرآن فالظّاهر إجراء حكم الكفر عليه والكافر الأصلي والمُرتدّ سواء ويلحق أولاد الكفار بهم ولو كانوا عن زنا وأولاد المسلمين بهم ولو كانوا كذلك على الاظهر والمسبي يلحق بالسابي ولقيط دار الاسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يحتمل أنه هو مسلم أيضاً.
الثالـث: أن يكون مؤمناً فلا يجب تغسيل المخالفين وكذا جميع الفرق غير (الاثنى عشرية) اقتصاراً في مشروعية التّغسيل على المورد اليقين وأوامر التّغسيل كلها مصرفة للموافق في الدين دون المخالف وعموم قوله (() : (غُسل الميّت واجب) وقوله (() : (اغسل كل الموتى إلاّ ما قتل بين الصفين) مخصوص بما دلّ على أنّ الغسل كرامة للميت واحتراماً له ولا حرمة لغير المؤمن وبالجملة فالمخالفون وإن كانوا مسلمين في دار الدنيا ويجري عليهم أكام الإسلام من طهارة وتحليل ذبائح ومناكحة وموارثة للسّيرة القطعيّة وللاخبار الدّالة على أنّ من قال (لا إله إلاّ الله محمد رسول الله (() ) جرى عليه احكام أهل الإسلام ولكنهم إذا ماتوا عادوا لحكم الكفر فلا يجري عليهم أحكام الإسلام بعد الموت إلى أن يصيروا إلى النار نعم يجب تغسيلهم صورة للتّقية ويجوز تغسيلهم صورة من دون نيّة بغير تقيّة ولكن على كراهة ولو غسّلوا لتقيّة غسّلوا على وفق مذهبهم ولا يبعد تنزيل كلام الأصحاب من جواز تغسيلهم على كراهة على إرادة الجواز من دون نية أو الجواز للتقية والكراهية محمولة على وجود المندوحة عنها بتغسيل بعضهم بعضاً أو علة نفس مباشرة المؤمن ومن أصحابنا من حكم بوجوب تغسيلهم وكراهته وهو مشكل غلا ان تحمل الكراهة على نفستغسيله مباشرة مع إمكان قيام أهل نحلته بغسله ومنهم من ادعى التلازم بين الحكم بإسلامهم ووجوب تغسيلهم وقد تقدم بيان عدم الملازمة.