انوار الفقاهة-ج15-ص27
ثالثهـا: لا حد لقليل النفاس فقد ينتهي إلى لحظة سواء اتصل بالولادة أو انفصل عنها ولو ممفي اليوم العاشر ولكنّه إن رأى متّصلاً بها وانقطع أو منفصلاً عنها وانقطع واستمر إلى ما فوق العشرة كان الدّم الحاصل في العشرة نفاساً كلاً أو بعضاً والبياض طهراً وإن حصل دم سابق ودم لا حق بين الدمين بياض وحكم بنفاسية الدّمين كان البياض بحكم النفاس إذ لا ينقض الطهر عن عشرة أيّام وأما أكثره فالأقوى أنّ حدّه عشرة إنْ اتّصل بالولادة وإلاّ فحدّه ما يكتمل العشرة من حين الولادة ولو كثر البياض بين الولادة وبينه فالنّفاس هو الدّم الكائن في العشرة والتنفس بالعشرة خاص بغير ذات العادة من مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أو بذات العادة إذا انقطع الدّم على العشرة سواء انقطع قبل ذلك على العادة فعاد أو لم ينقطع وسواء عاد بعد العشرة قبل أقل الطهر أو لم يعد كل ذلك اقتصاراً على الحدث مهما أمكن لأصالة الطّهارة وللأخبار الدالة على أنّ النفاس حيض ولما يظهر من فتوى المشهور إنّ أكثر النفاس عشرة ولما روي مرسلا من ورد الأخبار في أنّ أكثر النفاس عشرة واحتمال الرجوع للتمييز أو الأقران أو الروايات ضعيف وأما ذات العادة فتنفّسها بالعادة خاصة إذا انقطع الدّم عليها أو تجاوز معها العشرة مستمراً للأخبار المتكثرة الآمرة برجوع النّفساء إلى أيامها وعادتها ولولا ما جاء من أنّ النفاس حيض ومن الآمر بالاستظهار للنفساء في بعض الأخبار لكان الأخذ بتلك الأخبار الآمرة بالرجوع إلى العادة متّجهاً مطلقاً حتى لو انقطع الدّم على العاشرة ولكن الجمع بينهما بما ذكرناه أولى وأقوى وتحقيق القول في ذلك أنّ من الأخبار الصحاح ما دلّت على الرجوع إلى العادة كقوله في الصحيحين (النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل عمل