پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص26

أحدهـا: لا يشترط تخلل أقلّ الطّهر بين النفاسين بل يجوز تعدد النفاس في التوأمين من غير تخلل أقل الطهر فيجوز أن يتخلّل بينهما خمسة أيّام طهر أو أقل أو أكثر ويجوز أن لا يتخلل طهر أصلاً ورسا وهل يشترط تخلل أقل الطهر بين النفاس والحيض سواء تأخر الحيض أم تقدم أم لا؟ وجهان أقواهما الاشتراط لظاهر الأخبار عموماً كقوله (() : (أدنى الطهر عشرة أيّام) وقوله (() : (لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام) وخصوصاً (كخبر زريق) الآمر بالصلاة لمن أصابها الطلق حتى يخرج رأس الصبي وللإجماع المنقول على اشتراط تخلل أقل الطهر النّفاس والحيض وللمُوثّق يُصيبها الطّلق أيّاما فترى الدّم تصلي ما لم تلد واحتمل العلامة (() عدم اشتراط أقل الطّهر بين الحيض المتقدم والنّفاس المتأخر وجوّز تقدّم الحيض على النفاس مع الاتصال ومع تخلل الأقل من أقل الطهر للأصل ويؤيده ضعف الروايات الخاصة واختصاصها بدم المخاض المتصل بالولادة دون كل دم متقدّم وانصراف الأدلة العامة إلى الطهر الواقع بين الحيضتين ولكن مخالفة المشهور والأخبار المنجبرة بفتواهم والإجماع المنقول لا وجه لها نعم قد يفصّل بين ما كان النّفاس واقعاً من نفسه فيكشف عن استحاضة المتقدم وبين ما يكون واقعاً بفعل فاعل فلا يكشف لعدم كونه من الأمور الطّبيعية ولم ترَ من احتمل حيضية الدّم المتأخر عن النفاس قبل تخلل أقل الطهر وهو كذلك نعم لو رأت دماً سابقاً على النفاس مُتّصلاً به أو لاحقاً له ولإحاقه متصلاً به يمكن أخذ قدر دم النفاس وقدر الطهر وقدر أقل الحيض منه فلا يبعد البناء على حيضية الدّم السّابق واللاحق سيما لو وافق العادة ولكن الظاهر أنّ المتأخر في الشهر الواحد ليس بحيض معاملة للنفاس معاملة الحيض في وقوع دمه في الشهر مرة والأقوى أنّ المنافاة بين دم النفاس ودم الحيض لا بين دم الولادة والحيض فلو رأت دماً سابقاً ثم ولدت ولم تر دماً ولم يتخلل أقلّ الطّهر بين الدّم والولادة حكم بحيضية الدّم السابق.

ثانيهـا: دم النّفاس ما حصل بين تمام الولادة وتمام العشرة فلو مضت من حين الولادة عشرة كاملة لم يرَ فيها دم لم يكن للمرأة نفاس وكل دم جاء بعد العشرة من الولادة ليس بنفاس أيضا سواء ملأ العشرة أو جاء في بعضها ولو اليوم العاشر فاستمر فإنه يحكم بنفاسية اليوم العاشر فقط والزائد يكون استحاضة كل ذلك اقتصاراً على مورود اليقين من الحدث ولظاهر فتوى الأصحاب وربما يظهر من بعض الروايات وتعتير العشرة من آخر الولادة فلو طال زمن الولادة خروجاًَ أو طال لوقوع الولد قطعاً أو طال لكونه توأما لم يحتسب ذلك الزمن فربما يكون مقدار زمن الولادة عشرة أيّام فتعتبر حينئذ عشرة أخرى بعدها وربّما يستمرّ النّفاس عشرين يوماً كأن تلد ولداً افترى الدّم إلى عشرة ثم تلد آخر في آخر العشرة وقد يكون أقل من ذلك لأنا لا نشترط تخلل أقل الطهرين النفاس.