انوار الفقاهة-ج15-ص22
ثانيهـا: يجب في القليل عند الصلاة تبديل القطنه إلى قطنة أُخرى طاهرة أو تطهيرها وإن لم تكن من الملابس بل المحمول ومن البواطن لا من الظواهر ولا من ما يتم بها الصلاة بل مما لا يتم به للإجماع المنقول وفتوى المشهور والأخبار الواردة في لزوم تبديلها في المتوسطة والكثيرة ولا فارق بينهما بل نقل عليه الإجماع المركب ففي الصحيح فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلي وفي آخر هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنه بعد أخرى وهل يجب تغيير الخرقة عند تلوثها للاحتياط ولفحوى لزوم تبديل القطنه أو لا يجب للأصل ولعدم والنص الأحوط الأوّل ويجب عليها الوضوء لكل صلاة ولفتوى المشهور والإجماع المنقول والصحيح إن كان الدّم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وفي آخر وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدّم الكرسف إلى غير ذلك من الأخبار والأخبار الآمرة بالوضوء إذا رأت المرأة صفرة وهي ظاهرة في قليلة الدّم ولا فرق بين الفرض والنقل لإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب والاحتياط ولا يجب الغسل لها وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول والأخبار البيانية في مقام الحاجة وأوجبه الإسكافي في كل يوم وليلة مرة للخبر فإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وفي آخر فإن لم يجز الدّم الكُرسف صلّت بغُسل واحد وهما مع ضعف السّند محتملان لإرادة السيلان من عدم الجواز والأخير محتمل لإرادة غسل الحيض ونفى الحسن عنها وجوب الغسل والوضوء للأصل وحصر نواقض الوضوء والخبر المستحاضة إذا مضت أيّام إقرائها اغتسلت واحتشت كرسفاً وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصَلّتْ والأصل معارض بوجوب الاحتياط وحصر النواقض مخصص أو إضافيّ والخبر ضعيف مع احتمال إرادة ظهوره على الباطن فلا يصلح لمعارضته ما ذكرناه ويجب عليها غسل الفرج لإزالة النجاسة لعموم عدم العفو عن هذه النّجاسة ويجب التحفُّظ عن تعدي النّجاسة وسيلان الدّم في الغسل وبعد الغسل ولو سال فالأظهر وجوب إعادة العمل كما تشعر به الأخبار ويجب تخفيف النجاسة مهما أمكن لعموم ما لا يدرك لا يُترك وللشعار بتبديل القطنه به.