پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص21

وهي دمٌ في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من عرق يسمى العاذل ويدل على الوصفين الأولين الأخبار وكلام الأصحاب وعلى الدقة رواية (علي بن يقطين) ويشعر بها وصف الحيض بالعبيطيّة وعلى كونه يخرج بفتور وصف الحيض بالدّفق وفي بعض الأخبار وصفه بالفساد ومعرفته موكوله للنساء وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن من جرح أو قرح أو عذرة أو نفاس فهو الاستحاضة لأنه أصل للدماء بعد انقضاء الحيض وكذا ما تراهُ بعد سن اليأس أو قبل التّسع أو في الحمل على وجه أو بعد النفاس قبل مُضيّ أقلُ الطُّهر بناء على اشتراط تخلل أقل الطّهر بين النّفاس والحيض أو قبل النفاس قبل تخلّل أقل الطّهر بينه وبين النفاس بناء على اشتراط تخلّل أقل الطّهر بين الحيض المتقدم والنفاس أما مع وقوعه لنفسه أو مطلقاً ولو مع فعل فاعل وكذا ما تراه بعد العادة إذا كان فيها الدّم سواء كان في أيّام الاستظهار أو غيرها إذا تجاوز مع العادة العشرة مستمراً وكذا ما تراه بعد العشرة لذات العادة إذا ملاً الدّم العادة وتجاوزها إلى العاشر ثم انقطع على العاشر وكذا ما تَراه المُضطربة والمبتدئة عند تجاوز العشرة مستمراً فاقد التمييز مع حصول الوصف بغيره وما تراه عند عدم التمييز زائداً على عادة النساء وما تراه الناسية عند فقد التمييز زائداً على ما في الروايات وما تراه تلك بعد دم ليس بينه وبين ذلك الدّم قدر عشرة وقد انقطع الأوّل على ما دون العشرة وكان الأوّل فهو الجامع للوصف أو الموافق للروايات دون الثّاني إلى غير ذلك والصفرة ونحوها في أيّام الحيض حيض كما دلّت على ذلك الأخبار والسّواد والحُمرة في أيّام الاستحاضة استحاضة واعتبار الوصف أغلبي لا دائمي نعم يعتمد عليه عند الاشتباه وفقد مرجح غيره من عادة أو شبهها وهاهنا أمور:

أحدهـا: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة ولكل واحدة أحكام خاصّة ويجب على المستحاضة اختبار نفسها لظاهر الآمرية في الأخبار ولأنه طريق إلى العلم بالتكليف الخاصّ بعد تعلّقه إجمالاً والركون إلى أصل القلة إلى حالة العلم بغيرها بعيد عن كلام الأصحاب وأخبار الباب والظّاهر بُطلان عباداتها مع ترك الاستخبار حتى لو اثبت بجميع محتملات أقسامها الثلاثة نعم لو لم تتمكن من الاختيار ولو مع بذل ثمن لا يضرّ بالحال احتمل رجوعها لحكم القلة لأنه الأصل ولحكم الكثرة للاحتياط وللجمع بين أحكام الأقسام الثلاثة والأول أقوى والأخير أحوط وينبغي في طريق الاختبار أن تضع قطنه أو ما شابهها رخوة يظهر عليها وصف الدّم مالئة للفرج متساوية الأطراف على نحو الوضع المعهود للنساء في الموضع المعهود لهُنّ وتبقى مقدار ما يعهد لهن بقاءها من الزمان ولا يبعد أنّ أخره ومبدأه من وقت صلاة إلى وقت آخرى فإن خرجت القطنه ملطخة ولو من جانب واحد ولم يملأها أو لم يثقبها مطلقاً على الأحوط فهي القليلة وإن ملأها أو ثقبها وإن لم يملأها على الأحوط ولم يسل من خلفها فهي متوسطة وإن ملأها وسال من خلفها ولو من جانب واحد فهي الكثيرة.