پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص20

ذلك توقيت لها أو ملفقة؟ أقوال أجودها الوسط وبعد البناء أنّ نية القضاء والأداء غير محتاج إليها وإنّها تُقدّم على الفائتة ولو كانت قلّة ثمر البحث عن ذلك وهل يتوقّفُ إدراك الركعة التامة بحسب حال المُكلّف من سرعة وبطء وخفة وثقل على إدراك سورة مع الحمد على القول بوجوبها وعلى إحراز الطهارة المائية لمن لم يكن متطهراً أو على إحراز باقي الشرائط من استقبال ولباس وغيرهما لمن لم يكن محرزاً لها أم لا يتوقف على شيء من ذلك؟ وجهان والأقوى توقفهما على السورة والطهارة المائية دون باقي الشرائط لأنّ السورة من أجزاء الصلاة وجواز تركها اضطراراً بعد تعلق التكليف ذلك حكم آخر ولان الطهارة المائية من الشرائط وبفقدها يفقد المشروط وهو الركعة وقيام التيمم مقامه في هذا المقام لم يقم عليه دليل وإن صح في مقام الضيق بعد التعلق التكليف وأما غيرها من الشرائط وإن قضت القاعدة بإجرائها مجرى الطهارة إلاّ أنّ المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ للطهارة خصوصية على باقي الشرائط وإن ابتدأ الخطاب عند الضيق إلاّ عن ركعة مطلق بالنسبة إلى سائر الشرائط ومشروط بالنسبة إلى الطهارة فمن أدرك ركعة متطهراً أو لم يتمنكن من باقي الشرائط صلى مهما أمكن ومن أدركها غير متطهر سقط عنه وجوبها وعلى ما ذكرناه فمن أدرك ركعتين غير متطهر تطهر واكتفى بإدراك ركعة ومن أدرك ركعتين متطهراً إلاّ انه فاقد لباقي الشرائط أتى بالركعتين واكتفى بالميسور من الشرائط ومدركة الخمس قبل الغروب تأتى بالظهرين ومدركة الخمس في العشائين تأتي بهما ومدركة الأربع تخص بها العشائين ومدركة الأربع قبل الغروب تخص بها العصر فإدراك الركعة كإدراك الفرض يجري عليها حكم إدراك الفرض مع الطهارة فعلاً وتركاً ويشملها قوله (() (في حسنة عبيد بن زرارة) (فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في هيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء) و(خبر الحلبي) (عن الإمراة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوت الصلاة ويخرج الوقت أتقضى الصلاة التي فاتتها؟ قال إن كان توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي) و(خبر بن مسلم) (عن الإمراة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان) وفي (خبر منصور) إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر وفي خبر الكتابي إذا طهرت الإمراة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ويمكن استخراج أكثر ما قدمناه من الأحكام من هذه الأخبار:

ومنهـا: أنه يجب على الحائض الغُسل إجماعاً عن حدثها الأكبر وكيفيّته ككيفيّة غسل الجنابة ويجب عليها الوضوء لرفع الأصغر على الأظهر للأخبار والاحتياط ومشهور الأصحاب وعموم دليل الوضوء فالمعارض مطرح أو مؤول بإرادة تمامية الغسل بدون الوضوء أو حصول تأثيره من رفع الأكبر لا لغاية الغُسل عنه في إباحة الدخول في الصّلاة ويجوز الوضوء قبل الغسل وبعده إلاّ أنّ الأحوط القبلّية (لمرسل ابن أبي عمير) (كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة) وفتوى بعض الأصحاب بوجوبه.

ومنهـا: أنه ينبغي للمضطربة النّاسية للوقت والعدد مطلقاً وللمضطربة التي لم تستقر لها عادة عند فقد التمييز الرّد إلى أسوء الاحتمالات احتياطاً فيمنع الزّوج والمالك من وطئها ولو فعل كلّ يوم أو ليلة كفّر الثلاث المتقدمة ولا تطلق إلاّ في أول يوم وأول الحادي عشر ولا تنقض عدتها إلاّ بعد مضي ثلاثة أشهر ولا يراجعُها زوجها إلاّ قبل تسع وثلاثين يوماً ولا تفعل ما يحرم على الحائض مما لا يجب فعله ولا تترك ما يجب على الطاهرة فعله كالصلاة والصوم وقضاء صوم أحد عشر منه أو إحدى وعشرين وصوم يوم وحادي عشره قضاء عن يوم وثانيه وثاني عشره وغير ذلك من الأحوال التي ينبغي الحتياط فيها.

القول في الاستحاضة: