پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص17

ومنهـا: أنّ مَنْ وطأ الحائض عزر بما يراه الحاكم وقيل عليه ثمن حد الزاني والأول أقوى ولو وطأها جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليه ولو وطأها فعلم في أثناء الوطء وجب عليه الانتزاع ويُصدّقها في دعواها ما لم تكن متهمة أو مؤفة العقل وقد ورد بأن العُدّة والحيض للنساء إذا إدّعت صدّقَت وورد أنّ المرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر ثلاث مرّات فأمر علي (() أن يسألوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى كذلك فإن شهدت صَدّقت وإلاّ فلا والجمع بينهما بالاتهام وعدمه.