پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص15

ومنهـا: أنه يجب عليها السجدة إذا سمعتها للأخبار وكلام الأصحاب ويلحق بها تلاوتها بطريق أولى لأنه سماع وزيادة خلافاً للشيخ حيث منع السجود عليها لاشتراط الطهارة فيه وهو ضعيف وهل يجب عليها عند السماع من دون الاستماع والانصات أم لا يجب؟ قولان: أقواهما عدم الوجوب للأصل والإجماع المنقول وصحيحة ابن سنان (عن رجل سمع السجدة قال لا يسجد إلاّ أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو يُصلي بصلاته) وموثقة عمار (من سمع السجود قبل الغروب وبعد الفجر فلا يسجد) فإن الواجب لا يجوز تركه للكراهية ومعتبرة عبد الرحمن (الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد) والنهي بعد التوهم الوجوب للإباحة وحملها على النهي عن قراءة السجدة بعيد وقيل بالوجوب ونقل عليه الإجماع واستدل عليه بالأخبار الآمرة بالسجود على من تسمع السجدة وفيه أنّ الإجماع معارض بإجماع أقوى منه والأخبار مقيدة بصورة الإستماع حملاً للمطلق على المُقيّد إن كان السماع أعمّ من الإستماع وإن كان بينهما مقابلة حملناها على الندب لأنه خير من طرحها بعد معارضتها بما هو أقوى منها.