پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص14

الثالث والعشرون: في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه إعلم أنّ كل دَمٍ تراه المرأة يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض عند اجتماع شرائطه ويستمر الحكم للعاشر فإن انقطع كان الجميع حيضاً وإن عاد بعد الانقطاع فإن كان بعد مضي عشرة أيّام نقاء فكل منهما حيض مستقلّ وإن عاد قبل مضي العشرة فإن كانت ذات عادة حكم على ما في العادة بالحيض سواء ملأ العادة أو بعضها أو زاد عليها فإنه يحكم بالحيض إلى حين الانقطاع ولو زاد الانقطاع على العادة وهذا إن كانت وقتية عدديّة وإن كانت وقتية فقط تحيضت بما في الوقت إلى حين الانقطاع وإن كانت عددية وكان الدّم متساوياً في الوصف والعدد تخيرت ولا يبعد ترجيح السابق وإن اختلف الوصف تحيّضت بالموصوف دون غيره أو الأجمع أو الأشد وإن اختلف العدد تحيّضت بما يوافق العدد دون ما زاد على الأظهر ولو كانت مضطربة أو مبتدئه تحيّضت برؤية الدّم إلى حين الانقطاع هذا كُلّه إن انقطع الدّم على العشرة فما دون وان استمر حتى تجاوز العشرة وانقطع قبل العشرة فعاد قبلها فاستمر فذات العادة الوقتية العددية ترجع إليها وذات العادة الوقتية ترجع إلى الوقت وتكمل الأوّل ما يحكم به للمضطربة إن عنيت الأوّل أو تكمل الأخيرة من الأوّل وإن عنيت الأخير أو تكمل الوسط من الطرفين إن عينت الوسط ولها التخير إن عيّنت يوماً ما وذات العددية ترجع إلى العدد وفي تعين الوقت ترجع إلى الموصوف أو الأشد أو الأجمع وإلاّ فالتخيير ولا يبعد ترجيح السابق ولا يعارض العادة تميزاً مطلقاً والعادة مقدمة عليه سواء أمكن الآخذ بهما معاً كما إذا رأته في العادة ثم بعدها بعشرة أيّام رأته موصوفاً بوصف الحيض فإنّ حيضها ما في العادة لأنّ لكل شهر حيضة وكذا لو رأته في العادة ثم رأته بعدها موصوفاً وكان المجموع منها ومنه لم يزد على العشرة فإنه يحكم بحيضية ما في العادة فقط دون المجموع على الأظهر أو لم يمكن الأخذ بهما كما إذا رأته في العادة ثم رأته موصوفاً بعدها دون أقل الطهر وقد تجاوز معها العشرة فإنه يحكم بحيضية ما في العادة أيضاً ولو اتفق التميز مع العادة العددية فلا كلام ولو اختلفا أخذ من الموصوف قدر العادة وترك الباقي وإن نقص عن العشرة على الأقوى مع احتمال الأخذ بجميع الموصوف جمعاً بين العادة والتمييز ولو أجتمع غير موصوف قدر العادة وموصف أزيد منها أو أنقص فالأقرب تقديم الموصوف وتكميله بقدر العادة إن نقص والاقتصار على مقدار العادة إن زاد وتجاوز العشرة وإن لم يتجاوز فالأظهر أنه كذلك مع احتمال جعل مجموعه حيضاً كما تقدّم وأما المبتدئة والمضطربة بجميع معانيها ما عدا الناسية فإنهما عند التجاوز يرجعان إلى التمييز ثم إلى عادة نسائهن ثم إلى رواية السبع كما تقدم وأما الناسية فترجع إلى التمييز ثم إلى التخيير بين رواية السبع في كل شهر وبين رواية الثلاث والعشرة، هذا إن نسيت الوقت والعدد بعد أن كانت لها عادة وإن نسيت ما كانت عليه من عادة أو اضطراب أو غيرهما فلا يبعد رجوعها بعد التمييز للنساء ثم إلى الروايات وإن نُسيت الوقت فقط بعد أن كان لها وقت أو لم تدرِ تحيضت بالعدد وتحيرت في وصفه حيث شاءت والأظهر ترجيح السابق هذا إن لم يكن مختلفاً بالوصف وإلاّ قدمت الموصوف على غيره أو الأشدّ أو الأجمع على الأظهر وفي رجوعها للأنساب والأقران في الوقت وجه لا يبعد البناء عليه سيّما في الثّاني وإن نسيت الوقت وذكرت بعض العدد أضافت إلى العدد ما يكمل به العدد المخيرة به من السّبعة أو الثّلاثة والعشرة بعد فقد التميز وفي الرجوع الى الأنساب والأقران وجه وترجع في الوقت إلى ما بيّناه وإن نسيت العدد فقط بعد أن كان لها عدد أو لم تدرِ بما كانت عليه رجعت إلى التمييّز وإلاّ فإلى الأنساب ثم الأقران في وجه ثم إلى التخيير بما في الروايات وأما بالنسبة إلى الوقت فان كان المحفوظ أول الوقت أضافت إليه يومين من بعد وان كان آخره أضافت إليه كذلك من قبل وان كان وسطه أضافت إليه كذلك من الطرفين ورجعت فيما زاد إلى الوصف ثم إلى التخيير بما في الروايات وان عينت من الأوّل أو الوسط أو الآخر ما يساوي اقل الحيض أو يزيد عليه جعلته حيضاً ورجعت فيما زاد إلى حكم الناسية المتقدم مع احتمال تقديم أصل الحيض إلى عشرة واحتمال الاقتصار على الثلاثة لأصالة الطهارة ولو عينت يوماً ما خصته للحيض ورجعت فيما زاد إلى حكم المضطربة الناسية ولو عادت الناسية للذكر فان ذكرت الجميع ووجدته موافقاً فلا كلام وان ذكرت شيئاً من أوصاف العادة ينافي الرجوع إلى أحكام المضطربة جمعت بينهما إن أمكن وإلاّ قدمت ما تقضي به العادة على الوصف والروايات فلو ذكرت أنّ حيضها فوق السبع لغا الرجوع للسبعة وللثلاثة وان وجدته مخالفاً قضت ما يجب قضاءه وفي صحة طلاقها إشكال ولا يبعُد الصحة وان ذكرت بعض الوقت فان كان الأوّل أضافت إليه من بعد يومين وان كان الآخر أضافت إليه من قبل وان كان الوسط أضافت إليه من الطرفين وان كان يوماً ما أضافت إليه من أي طرف شاءت والأقوى ترجيح الموصوف من الإضافة وترجيح الأسبق وكانت فيما زاد بحكم المضطربة الناسية وإن لم تشخص الوقت ولكن عينته في وقت يزيد عليه فإن ساوى العدد نصف الوقت أو أقل منه كانت بحكم المضطربة فتلحظ الوقت مع الإمكان وإلاّ تحيزت والأولى مراعات الأوّل كما إذا كان العدد المحفوظ ثلاثة في ضمن عشرة معينة وإن زاد العدد كما لو ضيعت ستة فما فوق في ضمن عشرة معينة أخذت ما تيقنته أنه حيض وعملت في الباقي عمل المضطربة ولو علمت أنها كانت تصل العشرة الأولى بالوسطى بيومين فالعاشر والحادي عشر حيض بيقين وكذا لو علمت أنها توصل العشرة الوسطى بالأخيرة وهكذا وترجع في الباقي إلى عمل المضطربة من الرجوع إلى الوصف ثم إلى التحييز بين الروايات وتتحيز في التكميل بين الأوّل أو الآخر أو الطرفين فإن كان تقديم السابق أولى.

الرابع والعشرون: للحائض أحكام :

منهـا: أنّ التحيز في التحيّض في مقام التحييز بيدها ولو امتنعت جبرها الحاكم ولا يبعد أنّ لذي الحق جبرها من سيد أو مولى ولو اختارت عدداً جاز لها العدول إلى غيره ما لم تتعداه والأحوط عدم ذلك بعد التلبس بالعمل نعم لا تلزم بمجرد النية.

ومنهـا: أنها لو عملت على مرتبة ديناً كالرجوع إلى عادة نسائها فظهرت مرتبة عليا كالوصف أو عملت على الروايات فظهرت عادة نسائها فإن كان في الأثناء ألغته وعملت على المرتبة العليا وإن كان بعد الفراغ فوجهان أحوطهما العمل على الأقوى بعد ذلك والأخذ بما يجتمع فيه كل من حكمي الطاهر والحائض.

ومنهـا: أنها يحرم عليها الصلاة والصوم والطواف ومس كتابة القرآن للأخبار والإجماع وهل يتوقف صحة صومها على غسلها قبل الفجر بعد النقاء أم لا؟ قولان: أقواهما التوقف ولا يصح طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه بعد الدخول بها وعدم الحمل ويحرم عليها اللبث في المساجد ودخول المسجدين لفتوى الأصحاب وأخبار الباب ويلحق بالمسجدين الحضرات المنورة على الأظهر ويحرم عليها وضع شيء في المسجد لأنها تقدر أن تضع ما في يدها في غيره ولا يحرم عليها أخذ شيء منه لأنها لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلاّ منه كما هو مضمون الرواية وكلام الأصحاب ويحرم عليها قراءة العزائم للأخبار الدالة على تحريم قراءة السجدة عليها وفتوى الأصحاب ولا يراد بالسجدة في الأخبار نفسها قطعاً بل إما الآية أو السورة ولما كان المتعارف بالإطلاق والذي فهمه الأصحاب هو السورة كان التحريم متعلقاً بها ويتعلق التحريم بالمختص منها وبالمشترك مع النية وأجاز بعضهم للحائض دخول الحضرات بل اللبث فيهن لعدم الدليل على حرمة ذلك وقياسها على الجنب قياس لا نقول به على أنّ دليل الجنب هو ما ورد من النهي عن دخول الجنب بيوت الأنبياء حال الحياة ولم يرد في الحائض ذلك بل سيرة النساء عند سؤال الأئمة والدخول عليهم بخلاف ذلك ولا يخلو من قوة.