پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص7

حادي عشرهـا: المُبتدئة والمضطربة ومثلهما ذات العادة العددية متحيضتان بمجرد رؤية الدّم ولا يجب عليهما الانتظار إلى ثلاثة أيّام لقاعدة الإمكان وقد يناقش فيها أنّ قاعدة الإمكان إنما تجري فيما أمكن كونه حيضاً بعد بروزه ووجوده وأما قبل ذلك فلا تجري لأنّ الإمكان مشكوك به لاحتمال انقطاعه دون الثلاثة فلا يمكن أن يكون حيضاً فلا يمكن الاستدلال به على ذلك ولأنّ الحيض هو المظنون فيجب اتباعه في الموضوعات وإلاّ لما حكم بحيضية الثلاثة فيما لو رأته أحمراً لجواز رؤيتها الأسود بعد تجاوز العشرة ثلاثة فيكون هو الحيض دون الأوّل وقد يناقش في حجيّة هذا الظّن وإنه لا يعارض استصحاب حال التكاليف السابقة والمتيقّن من الخطابات الشرعية فالأوجه الاستدلال عليه بفتوى المشهور وإطلاق الإجماع المنقول على أنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض شامل بظاهر كلماتهم لذلك وإطلاق الأخبار الدالة على تحيض ذاتّ الدّم بمجرد الرؤية ومما دلّ في خصوص المقام على التحيُّض بذلك ففي موثقة سماعة عن البكر أول ما تحيض قال فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدّم وتخصيص إطلاق الأخبار بذات العادة للتنصيص عليها في أخبار أخر أو بالدم الجامع للصفات دون غيره وإن أمكن إلاّ انه خلافي فتوى المشهور فيضعف المقيد عن تقييد المطلق على أنّ الفرق بين الجامع وغيره، لا قائل به من القدماء ممن يُعتد بقوله بل ونقل الإجماع على عدمه فالأقوى حينئذٍ تحيّض ما قدّمنا بمجرد رؤية الدّم والأحوط لها فعل العبادة الواجبة عليها وترك ما يحرم عليها.

ثاني عشرهـا: لو تَمّت الثلاثة فحكمت بما تراه حيضاً استمر ذلك الحكم إلى العاشر وإن وقع نقاء في الأثناء فإن انقطع الدّم على العاشر فالكلُّ حيض لظاهر الاتّفاق وللأصل المتقدم ولظاهر الأخبار ولحُصول الظّن بحيضيّته عند الانقطاع ومغايرتة لما بعد العشرة دون ما دونها ولا فرق بعد انقطاعه بين عوده في الحادي عشر أو بعده ويظهر من بعضهم أنّ المراد بالتجاوز هو عود الدّم بعد العشرة قبل مضي أقل الطهر فإنه يكشف عن أنّ الحيض هو ما في العادة وهو قوي إلاّ أنّ الأوّل أقرب وإن تجاوز الدّم العاشر بأن امتزج اليوم العاشر بالحادي عشر انقطع بعد الامتزاج بسرعة أم استمر فإنه لا يحكم بحيضيّته الجميع بل ترجع ذات العادة إلى عادتها لحصول الظّن عند الامتزاج بعدم اختلاف الدّمين الذّين هما قبل العشرة وبعدها فيغلب الظّن الحاصل من العادة عليه وكذا في المبتدئة والمضطربة في الرجوع إلى الوصف أو عادة الأقران أو إلى ما في الروايات كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى وظاهر الأصحاب الإِتّفاق على ذلك ويفهم من الأخبار أيضاً ذلك كأخبار الاستظهار ونحوها فإنّهُ يفهم منها أنّ الاستظهار إنّما شرع لمعرفة الانقطاع والاستمرار.