پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج15-ص3

خامسهـا: لا يجامع الحيض سن اليأس وهو البلوغ ستين سنة على النحو المتقدم في القرشية وهي المنتسبة إلى قريش بالأب لا بالأم فقط كما قد يتخيل والمعروف منهم نسب هاشم وربما قيل بدخول كل من انتسب إلى قريش الآن كبعض الطوائف ويوافقه الاحتياط وفي النبطية وهي المنسوبة إلى النبط وهم قوم ينزلون سواد العراق وقت صدور الروايات ولا يبعد إلحاق جميع النازلين سواد العراق ولو الآن بهم ولكن بشرط التواطن في النزول فلا يكفي مجرد النزول وقيل أنهم قوم ينزلون البطائح بين العراقين وقيل أنهم قوم من العجم وقيل أنهم من كان أحد أبويه عجمياً والآخر عربياً وقيل أنهم عرب استعجموا أو عجم استعربوا وقيل أن أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبط استعربوا والظاهر أنهم في هذا الوقت لا يعلمون وبالأصل والغالب ينفون وليسوا من باب الشبهة المحصورة وولد الزنا من قريش والنبط حكمه حكمهم لأنّ الاعتبار في المزاج وفي غيرهما بلوغ خمسين تامة على نحو ما تقدم والدليل على ما ذكرناه هو الجمع بين الأخبار المعتبرة المعمول فيها عند جماعة من أصحابنا الدالة على اعتبار الخمسين في تحديد اليأس مطلقاً والأخبار الدالة على اعتبار السّتين مطلقاً وأفتى بها جمع من أصحابنا وفيها المعتبر أيضاً بحمل روايات التّحديد بالخمسين على غير القرشية وروايات الخمسين عليها وشاهد الجمع مرسلة ابن أبي عمير المنزلة منزلة المسند المعتضدة بفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً وفيها إذا بلغت الإمرأة خمسين سنة لم تَرَ حمرة إلاّ أن تكون إمرأة من قريش وظاهر الحمرة هو الحيض وإلاّ لفسد ظاهر الكلام ولا قائل بالتّحديد بما بين الخمسين والستين فتعيّن إرادة الستين من القرشية في الاستثناء ويضاف إليه فهم المشهور وورود الستين في الأخبار الآخر وهذا الجمع أقوى من الجمع المدعي بتخصيص مفهموم ما دلّ على الستين من عدم اليأس بما قبلها بمنطوق ما دلّ على الخمسين لبعده عن مقام البيان وفهم المشهور وأما النبطية فالدليل على كون الحكم فيها كذلك وهو ما أرسله (الشيخ المفيد) من الرواية الدالة على أن النبطية حد يأسها إلى الستين ونسب الفتوى به إلى مشهور الأصحاب فيكون هو شاهد الجميع في الباب ولكن المقام لا يخلو من إشكال والاستصحاب يقضي بعدم اليأس قبل السّتين لمن اتّصفت الآن به والاحتياط في العبادة يقضي بثبوته عند بلوغها الخمسين وإجراء أحكام الطاهرة والحائض عليهما هو الأحوط.