انوار الفقاهة-ج15-ص2
ثالثهـا: إذا اشتبه دم الحيض بدم النفاس فإن كان مع الشكّ في الولادة فالحيض أصل له وإن كان مع الولادة ومع الشكّ في الدّم ابتداء أو مع العلم بسبق دم النفاس فالحكم بأنه دم النفاس للظاهر في الأوّل وله وللاستصحاب في الثّاني هو الأقوى وإذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة ترتبت عليها أحكام يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى وتوضيح المسألة أن الدّم الخارج من الإمراة إما أن يكون دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو عذرة أو قرح أو جرح وصور اشتباهها المعتد بها عشرة وبيانها أن دم النفاس أصل لغيره بعد تحقق الولادة مطلقاً سال دمها أم لا ولا يعتبر فيه الرجوع للتطويق وعدمه والأيسر والأيمن عند اشتباهه بالعذرة أو الجرح والقرح على الأقوى إلاّ مع العلم سبق دم الجرح والقرح على الولادة فإنه يمكن البناء عليهما مع الشكّ لأصالة الطهارة ولكنّه ضعيف لأنّ الظاهر مقدّم على الأصل هاهنا ودم الحيض أصل لغيره بعد العلم بتحققه ومع عدم العلم فهو الأصل إلاّ فيما يستثنى فما قدمنا من اشتباهه بالجرح والعذرة ومما سيأتي إن شاء الله تعالى من اشتباهه بالاستحاضة ودم الاستحاضة أصل بعد العلم بحصولها أو بعد العلم بعدم الحيضيّة عند ابتدائها ما لم يعلم نزول الدّم من سبب آخر من جرح أو عذرة ويشكّ بعد ذلك واحتمال تسرية حكم الحيض إليه في وجوب الاعتبار والأخذ بما قدمنا ضعيف والمعلوم وجود سببه أو وجود دمه أصل بالنسبة إلى غيره مما لم يعلم منه ذلك من جرح أو عذرة أو قرح ومع العلم بهما يرتفع التميز مع احتمال الرجوع إلى التّطويق وعدمه والخروج من الجانب الأيسر وعدمه للتمييز بين العذرة والجرح والقرح وبالجملة فصور اشتباه الحيض بغيره أربع إذا عددنا الجرح والقرح واحداً والحكم فيها أنه مع العلم بعدم الولادة وبسبق الحيض يحكم به ومع عدم العلم يرجع في التمييز بينه وبين العذرة والجرح والقرح لما قدمناه حتى لو علم سبق دمهما وبينه وبين الاستحاضة إلى ما يأتي إن شاء الله تعالى وبينه وبين النّفاس إلى الحكم بالحيضية وتأخر النفاس ما لم تعلم الولادة وبين الإستحاضة والنفاس إلى الإستحاضة ما لم تعلم الولادة فإنه يقدم ولو مع العلم بسبق الإستحاضة ترجيحاً للظاهر على الأصل وبين الإستحاضة والعذرة والجرح والقرح إلى الإستحاضة ما لم تعلم أسبابها ونزول الدّم منها فتستصحب ويحتمل الرجوع إلى الطرق المتقدمة في الفرق ما بينها وبين الحيض ولكنه بعيد وبين العذرة و الجرح والقرح إلى المعلوم يسبق دمه والمعلوم تحقق سببه أو التطريق وعدمه إذا لم يعلم تطوق الجرح والقرح أو علم عدمه وصور واشتباه الاستحاضة بغيرها مما عدا الحيض ثلاث والحكم فيها بالاستحاضة إلاّ مع العلم بالولادة أو العلم بالدّم الخارج سابقاً إنه من عذرة أو قرح أو جرح ويحتمل الرجوع لما قدّمناه فيها كما قدّمنا وصور اشتباه النفاس بغيره مما عدا الحيض والاستحاضة اثنان والحكم فيهما بالنفاس مع العلم بالولادة ومع عدم العلم يقدّم معلوم السّبب أو الدّم أو الإمارات المتقدمة ومع عدم ذلك فالتوقّف والأصل يقضي بالطهارة من النفاس وصور اشتباه العذرة بغيرها مما قدمناه يرجع إلى العلائم وإلاّ فالتوقف ويحتمل تقديم دم العذرة لكونه كالطبيعي.
رابعهـا: الحيض لا يجامع الصغر للإجماع بقسميه والسّنة المعلومة والمراد به عدم بلوغ التسع كملاً وإن وقع الطعن فيها هلالية إن قارنت الولادة أول الهلال وإن لم تقارن فالأقوى احتساب الشّهر المنكسر عددياً والباقي هلالية مع احتمال تكميل الأيام الفائتة من الثّاني والثّاني من الثالث وهكذا فيكون الجميع هلالية واحتمال انكسار جميع الشهور فتكون الجميع عددية ولكن الأوّل أقوى ويلفق اليوم المنكسر بقدر ما فات منه مع احتمال إسقاطه واحتمال احتسابه يوماً تاماً واحتمال الفرق بين الكثير والقليل ولكن الأوّل أقوى وكل دم كان قبل البلوغ قطعاً فليس بحيض وإن جمع الأوصاف وما كان مع الشكّ في البلوغ وكان جامعاً للوصف كان حيضاً وكان علامة على البلوغ على الأظهر ولا يبعد أن العلامة على البلوغ هو المقطوع بحيضيته كالمني لا مجرد الجامع للأوصاف.