انوار الفقاهة-ج14-ص28
أحدهـا: الحيض لغة السيل مطلقاً أو بقوة ويقال لغة وعرفاً على دمٍ خاص يقذفه الرحم إلى خارج الفرج معروف عند النساء لمعرفة المني والبول فيحسسن به عند نزوله ويميزنه عند خروجه وتدور الأحكام على القطع به عندهن سواء جمع الأوصاف اللاحقة له غالباً أو لم يجمع كسائر الموضوعات العرفية واللغوية عند القطع بها فإنها تترتب عليها أثارها وإن لم تجمع الأوصاف اللاحقة لها غالباً ومقتضى القواعد أنه مع عدم القطع به يتمسك بالأصل في نفيه لأصالة الطهارة وأصالة عدم حدوثه ولكن جعل له الشارع طرقاً يحكم معها على غير المقطوع به أنه حيض لإفادتها الظن به غالباً عند اشتباهه بدم الاستحاضة أو دم القرحة أو دم البكارة وجعله أصلاً في مقام الشك بينه وبين الاستحاضة في موارد خاصة ومن الطرق القاضية به عند حصول الشك بينه وبين الاستحاضة عدم حصول دمين وعدم إمكان جعلهما معاً حيضاً واحداً ولا متعدد وقوعه في أوقات يعتاد وقوعه بها واتصافه بـأوصاف لازمة له غالباً كوصف السواد والحمرة ووصف الحرارة والخروج بحرقة ووضع ولذع ووصف الدفع والقوة ووصف الطراوة وهو العبيط لقوله (() (في دم الحيض دم أسود حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وفي آخر دم الحيض حار وعبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد) وفي آخر (دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار) وفي آخر (دم الحيض أسود يعرف) وفي آخر (إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة) والبحراني هو الشديد الحمرة والسواد كما عن بعضهم أو شديد الحمرة وخالصها كما عن بعض آخر ومقتضى هذه الأخبار أن هذه الأوصاف إنما تعتبر عند حصول الاشتباه لإفادتها المظنة بالحيض أو المظنة بالاستحاضة فعلى ذلك فلو خلي الدم عن الوصفين معاً كما إذا كان بين الحرارة والبرودة وبين الحمرة والصفرة كالشقرة وبين القوة والضعف لا يحكم عليه بشيء مع احتمال أن قوى كل مرتبة يحكم على ضعفيها عند التعارض وإن كل ما خلي عن وصف الاستحاضة فهو مفيد للظن بأنه حيض ومن الطرق القاضية به عند الشك بينه وبين دم العذرة هو الانغماس فيه والتطوق فيها والقاضية به عند الشك بينه وبين القرحة هو الخروج من الأيسر فيه ومن الأيمن فيها كما سيجيء ذلك إن شاء الله تعالى ومن الطرق القاضية به أصالة الحيض عند إمكانه كما إذا حصل دم لا يعارض بدم آخر لا يمكن جعل كل منهما حيضاً مستقلاً ولا حيضاً مجتمعاً وعلى كل حال فدم الحيض غني عن التحديد وتعاريف الفقهاء له من قبيل الرسوم لا تعاريف حقيقية وأوجه ما يقال فيه أنه دم يقذفه رحم المرأة بعد إكمال التسع وقبل بلوغ حد اليأس يعتاد لأغلب النساء في أوقات معلومة غالبة لحكمة ترتيبية الولد فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى تغذيته فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل فإذا خلت عن حمل ورضاع رجع دماً غالباً واستقر في مكانه وخرج في الغالب في أوقات معلومة في كل شهر أو أقل أو أكثر بحسب قراب المزاج من الحرارة وبعده كما تومئ إلى ذلك كله الأخبار أو يقال أنَّه دم في الغالب أسود حار عبيط له دفع وحرقة تتعلق به أحكام مخصوصة في زمان مخصوص من شخص مخصوص لقليلة أحد وكذا الكثيرة له تعلق بانقضاء العدّة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه يحرم معه الصلاة والصوم والوطء وهذان الرَّسمــان
??
??
??
??
180 فروض الوضوء
انوار الفقاهة / كتاب الطهارة 197
196 غسل الجنابة
218 غسل الحيض