پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص24

ومنهـا: أنه لا يترتب الغسل الارتماسي حكماً كما نسب للشيخ سواء فسر بأن المغتسل يجب عليه أن يرتب في النية فينوي غسل رأسه اولاً ثم الأيمن ثم الأيسر أو فسر بأن الارتماسي يترتب بحكم الشارع قهراً فيحكم على المغتسل بطهارة رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وهذا الحكم يمكن أن يكون عند الارتماس نفسه ويمكن أن يكون عند خروجه مطلقاً ويمكن أن يكون عند إخراجه نفسه على ذلك النحو ويمكن أن يكون عند إدخاله نفسه على ذلك النحو وفي غيرهما يكون الترتيب قهراً وعلى كل هذه الوجوه فالقول بذلك ضعيف لا تساعده الأخبار ولا كلام الأصحاب والأصول والقواعد وخلو الأخبار البيانية عنه دليل على عدمه بجميع الوجوه بل ربما تكون النية مفسدة للغسل لأنها بمنزلة أحد النوعين في مكان الآخر فالأحوط تركها ودعوى ترتيب ثمرات الغسل الترتيبي على الغسل الارتماسي في مثل اللمعة المغفلة وفي مثل ما إذا أصاب الماء الرأس فقط أو الرأس مع أحد الجانبين دعوى لا يساعدها البرهان وينفيها ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب من تقسيمهم الغسل إلى ضربين وإعطاء كل منهما حكمه وإن كل منهما قسم برأسه وليس هنالك ما يدل على عموم المنزلة والبدلية كي يعطي الارتماس حكم الترتيب فتأمل.